التقريب الاول : ان اطلاق مفاد الهيئة شمولي واطلاق مفاد المادة بدلي فلو دار الأمر بين رفع اليد عن الشمول وبين رفع اليد عن البدل يكون الترجيح في الثاني. ويرد عليه : اولا انه لا وجه للترجيح بعد استناد كل من الأمرين الى مقدمات الحكمة والاطلاق غاية الأمر تكون النتيجة تارة الشمول واخرى البدل.
وثانيا : ان الاطلاق البدلي ايضا فيه الشمول والسريان اذ المستفاد من الدليل الترخيص في اختيار كل فرد من الأفراد مثلا لو قال المولى «اكرم عالما» وتمت مقدمات الحكمة يستفاد من كلامه أمر ان : احدهما : كفاية اكرام عالم واحد من العلماء ، ثانيهما : الترخيص في اختيار أي فرد من افراد العالم فالشمول ثابت في كل من الطرفين.
وعن الميرزا النائيني قدسسره الاستدلال على تقديم العموم الشمولي على البدلي بوجوه ثلاثة : الوجه الاول : ان العموم الشمولي ينحل الى أحكام عديدة فلو قال المولى «يحل البيع» ينحل هذا الجعل الى جعل الحلية لكل بيع فرض في الخارج وأما الاطلاق البدلي فالمجعول من قبل المولى حكم واحد مترتب على صرف الوجود كما لو قال اكرم عالما وان شئت قلت : لو رجع القيد الى مفاد العام الشمولي يوجب تقليل حكم المولى وجعله وأما لو رجع الى المادة يوجب تضييق دائرة المجعول فيقدم العموم الشمولي على البدلي.
ويرد عليه : اولا ان هذا الوجه لا يرجع الى محصل اذا لتقديم متوقف على أقوائية الظهور والمفروض التساوي بين المقامين من هذه الجهة ، وثانيا : المجعول من قبل المولى في العام البدلي ايضا متعدد لأن الاطلاق يستلزم التساوي بين افراد الطبيعة ويستفاد منه الترخيص في اختيار اي فرد من الأفراد.
الوجه الثاني : ان تمامية الاطلاق في طرف الاطلاق الشمولي يتوقف على مقدمات ثلاث : الاولى كون المولى في مقام البيان ، الثانية ثبوت الحكم للطبيعة