الجامعة ، الثالثة عدم ما يصلح للقرينية ، وأما في الاطلاق البدلي فيتوقف على مقدمة رابعة وهي تساوي الأقدام وعدم تفاوت بين الأفراد ومع العموم الشمولي لا يحرز عدم التفاوت وبعبارة اخرى : العام الشمولي يكون قابلا للبيان.
وفيه اولا : ان التساوي بين الأفراد يتحقق بالمقدمات الثلاث ولا يحتاج الى مقدمة رابعة ، وثانيا : كيف يمكن أن يكون الاطلاق الشمولي قابلا للبيان والحال ان كل واحد من الدليلين مانع عن تمامية الاطلاق في الطرف الآخر.
الوجه الثالث : ان تحقق الاطلاق البدلي يتوقف على عدم دليل على وجود المانع في بعض الأفراد والاطلاق الشمولي قابل لبيان المانع ولو توقف عدم كونه مانعا على الاطلاق البدلي يلزم الدور.
وفيه : انه لا يتوقف الاطلاق الا على مقدمات ثلاث فلا فرق بين الاطلاق الشمولي والبدلي من هذه الناحية.
وأفاد سيدنا الاستاد في المقام بأنا لو أغمضنا النظر عما قلناه والتزمنا بتقدم الاطلاق الشمولي على البدلي فانما نلتزم فيما يكون التنافي بين الدليلين بالذات كما لو ورد دليل على وجوب اكرام العالم كقوله اكرم عالما ودليل آخر دل على حرمة اكرام الفاسق كقوله «لا تكرم الفاسق» فانه يقع التعارض بين الدليلين في العالم الفاسق حيث يدل احد الدليلين على حرمة اكرامه والدليل الآخر على جوازه فربما يقال بتقدم العموم الشمولي على البدلي ، وأما المقام فلا يكون داخلا تحت تلك الكبرى اذ لا تنافي بين اطلاق كل واحد من الاطلاقين مع الآخر ، وبعبارة اخرى : اذا قال المولى اكرم زيدا لا يكون تناف بين الاطلاق المستفاد من الهيئة والاطلاق المستفاد من المادة وانما التنافي ناش من العلم الاجمالي الخارجي بأن احد الاطلاقين مقيد والعلم الاجمالي الخارجي لا يقتضي تقدم أقوى الدليلين على الآخر وبعبارة اخرى : التقدم متوقف على التعارض والتنافي بين الدليلين وأما العلم