بكون احد الأمرين مقيدا فلا يوجب التقدم والتأخر فالنتيجة هو الاجمال فيما يكون المقيد متصلا والتساقط فيما يكون المقيد منفصلا حيث ان احد الظهورين ساقط عن الاعتبار وحيث لا يتميز فيسقط كلاهما ، فلو علمنا من الخارج انه اما يكون وجوب اكرام زيد مقيدا بمجيء يوم الجمعة واما يكون القيام الواجب مقيدا بوقوعه في يوم الجمعة لا وجه لتقديم احد الاطلاقين على الآخر لأن التقديم من باب كون المقدم قرينة على الآخر ومن الظاهر ان العلم الاجمالي الخارجي لا يوجب أقوائية احد الدليلين وكونه قرينة على الآخر فلاحظ.
التقريب الثاني : لاثبات رجوع القيد الى المادة عند الشك والدوران : ان القيد لو رجع الى الهيئة تكون المادة مقيدة ايضا بلا كلام ، مثلا اذا قال المولى ان استطعت فحج وقيد وجوب الحج بالاستطاعة تصير المادة مقيدة فان المطلوب الحج الواقع بعد الاستطاعة وأما لو رجع القيد الى المادة فلا يلزم تقييد الهيئة اذ يمكن ايجاب الحج المقيد بالاستطاعة قبل الاستطاعة هذا من ناحية ومن ناحية اخرى لو دار الأمر بين رفع اليد عن اطلاق واحد وبين رفع اليد عن الاكثر فلا وجه لرفع اليد عن الاطلاق فيما زاد على القدر المعلوم ، وان شئت قلت : اذا دار الأمر بين الاقل والاكثر يقتصر على الأقل ويبقى الزائد على حاله وعلى هذا الاساس لا فرق بين كون القرينة على التقييد متصلة وبين كونها منفصلة لأن المفروض العلم بالتقييد بمقدار والشك في الزائد ومقتضى الاطلاق عدمه على كلا التقديرين مثلا لو دل دليل على وجوب عتق الرقبة وعلمنا بكونها مقيدة بالايمان ولكن نشك في تقيدها بالعدالة فلا مانع عن اجراء مقدمات الحكمة بالنسبة الى الزائد.
وقال سيدنا الاستاد في هذا المقام ان المراد من تقييد المادة لو كان عدم وجوبها قبل وجود القيد كان التقريب المذكور تاما لأنه لا اشكال في عدم تعلق الوجوب بالمادة قبل وجود القيد وبعبارة واضحة : اذا كان القيد راجعا الى الهيئة