لا تجب المادة قبل تحقق القيد واما ان لم يكن كذلك بأن قلنا ان المراد من تقييد الهيئة فرض وجود القيد اعم من كونه اختياريا أو غير اختياري كما لو جعل المولى الاستطاعة قيدا لوجوب الحج وكما لو جعل المولى نزول المطر قيدا له وقلنا ان المراد بقيد المادة تقيدها به بلا فرق بين كون القيد اختياريا وغير اختياري كما لو جعلت الصلاة مقيدة بالطهارة وكما لو جعلت الصلاة مقيدة بالقبلة فتكون النسبة بين المقامين عموما من وجه اذ يمكن أن يكون الهيئة مقيدة ولا تكون المادة مقيدة كالاستطاعة بالنسبة الى الحج فانه لو لا الاستطاعة لا يجب الحج وأما بعد الاستطاعة فيجب ولو مع عدم الاستطاعة ويمكن أن يكون القيد قيدا للمادة ولا يكون قيدا للهيئة كالطهارة فانها شرط للصلاة ولا تكون شرطا لوجوبها. ويمكن اجتماعهما كالوقت فانه قيد للهيئة وايضا يكون قيدا للمادة كما هو ظاهر.
فانقدح بما ذكرنا ان لحاظ احد القيدين يغاير لحاظ الآخر وكل منهما يحتاج الى مئونة وان شئت قلت : لا يكون الأمر دائرا بين الأقل والاكثر بل الأمر دائر بين المتباينين وعلى هذا الاساس ، نقول تارة تكون القرينة متصلة واخرى تكون منفصلة ، أما في الصورة الاولى فلا ينعقد الاطلاق لا للهيئة ولا للمادة لاحتفاف الكلام بما يصلح للقرينية وأما في الصورة الثانية فبالعلم الاجمالي يتحقق التعارض بين الاطلاقين تعارضا بالعرض فلا بد من اعمال حيلة.
هذا تمام الكلام في مقتضى الاصل اللفظي وأما لو وصلت النوبة الى الأصل العملي فمقتضى البراءة عدم تحقق الوجوب اذ مع احتمال تقيد الوجوب يكون مقتضى اصالة البراءة عدمه مع الشك كما ان مقتضى البراءة عند دوران الأمر بين الاقل والاكثر البراءة عن الأكثر فلا تكون المادة مقيدة ، فالنتيجة انه مع عدم تحقق القيد في الخارج لا الزام من قبل المولى وأما على فرض تحقق القيد في الخارج فلا اشكال في توجه الالزام لكن يكتفى في مقام العمل والامتثال بالاقل