والله العالم بحقائق الامور.
فالمتحصل مما تقدم ان الوجوب قد يكون مطلقا وقد يكون مشروطا ، وصاحب الفصول قدسسره ، بعد ما قسم الوجوب الى القسمين المذكورين وبعد تقسيم الواجب الى الواجب المطلق والمشروط قسم الواجب المطلق الى منجز ومعلق ، والمراد بالاول ما يكون الواجب كالوجوب حاليا والثاني ما يكون الواجب استقباليا فان كان الواجب مقيدا بامر متأخر من الزمان أو الزماني يكون الواجب معلقا وان لم يكن كذلك يكون الواجب منجزا وانكر الشيخ الانصاري وقال انا لا نعقل الا قسمين هما الواجب المشروط والواجب المطلق.
ولا يخفى ان الشيخ قدسسره لا يرى جواز رجوع القيد الى الهيئة فلا يكون الوجوب مقيدا عنده والقيد دائما يرجع الى المادة ففي الحقيقة هو منكر للوجوب المشروط فالشيخ يرى ان الوجوب دائما حالي وأما الواجب فربما يكون حاليا وربما يكون استقباليا وان شئت قلت : الشيخ يسلم ما ادعاه صاحب الفصول من كون الواجب قد يكون استقباليا غاية الأمر صاحب الفصول يسميه معلقا والشيخ يسميه مشروطا.
وقال سيدنا الاستاد : ان ما افاده صاحب الفصول يرجع في الحقيقة الى الوجوب المشروط بالشرط المتأخر غاية الأمر ربما يكون الواجب حاليا واخرى يكون استقباليا ، وبعبارة واضحة : الوجوب المشروط ربما يكون مشروطا بالشرط المتقدم واخرى بالشرط المقارن وثالثة بالشرط المتأخر فالواجب المعلق عند صاحب الفصول من أقسام الواجب المطلق وعلى الجملة المشروط نفس الوجوب لا الواجب.
ويختلج بالبال أن يقال لا وجه لارجاع كلام الفصول الى الوجوب المشروط فان الشرط في الوجوب المشروط دخيل في تحقق الوجوب ولولاه لا يكون