لموضوعه لا منعا ولا اقتضاء بل تابع له وببيان اوضح : كون الأمر بالمهم طاردا للأمر بالأهم يتوقف على احد الامرين :
احدهما : اطلاقه بالنسبة الى امتثال الأمر بالأهم وعدمه ، ثانيهما : أن يكون مقتضيا لتحقق موضوع نفسه أما الاطلاق فقد مر بأن قوام الترتب بكون الأمر بالمهم مشروط بعصيان الأمر بالأهم فلا اطلاق له وأما اقتضائه لتحقق موضوعه فقد قلنا ان الحكم غير متعرض لموضوعه لا اقتضاء ولا منعا فلا تعرض للأمر بالمهم بالنسبة الى الأمر بالأهم وأما ، الأمر بالأهم فهو ايضا غير متعرض للأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضى انعدام موضوع الأمر بالمهم فان الأمر بالأهم يقتضي عدم العصيان والأمر بالمهم لا تعرض له بالنسبة الى العصيان اي عصيان الأمر بالأهم وعلى الجملة : الأمر بالأهم متعرض لموضوع الأمر بالمهم والأمر بالمهم غير متعرض لموضوع نفسه فلاحظ.
الوجه الثاني : ان الترتب وان سلم عدم كونه مستحيلا في حد نفسه لكن يستلزم المحال اذ لو فرض تعدد الخطاب ووجب على المكلف الضدان على نحو الترتب وفرض ان المكلف عصى كلا الخطابين يلزم أن يعاقب بعقابين فان لكل عصيان عقابا مستقلا والمفروض انه ترك واجبين فيلزم أن يعاقب بعقابين ومن ناحية اخرى لا يجوز العقل أن يعاقب العبد على أمر غير مقدور وان شئت قلت : ان عقابه بعقابين لأجل عدم جمعه بين الضدين والحال ان الجمع بينهما أمر غير مقدور فلأجل هذا المحذور لا يمكن الالتزام بتحقق الخطاب الترتبي.
وفيه : ان العقاب المتعدد ليس لأجل عدم الجمع بين الضدين كى يتوجه هذا المحذور فان الجمع بينهما غير واجب عليه فلا يعاقب على تركه بل تعدد العقاب لأجل جمعه بين التروك وبعبارة واضحة : ان المكلف لا يقدر على الجمع بين الضدين ولكن يقدر أن لا يجمع بين ترك الواجبين الطوليين فلا وجه للاشكال.
الوجه الثالث : ان مقتضى الخطاب الترتبي تحقق الأمر بالأهم والأمر بالمهم