وبعبارة اخرى : لازمه فعلية كلا الحكمين والحال انه يستحيل مثل هذا التكليف وذلك لأن المفروض تضاد الفعلين ومن ناحية اخرى البعث الى شيء انما يكون في مورد يكون المأمور قابلا للانبعاث وكذلك الزجر عن شيء في مورد يكون المنهي قابلا للانزجار فلو فرضنا عدم امكان العبد للانبعاث نحو الواجبين لا يعقل تعلق الأمر بهما وفعلية كليهما ومن الظاهر ان الضدين لا يقبلان الاجتماع فلا يعقل البعث نحوهما في زمان واحد.
وفيه : ان البعث نحو المهم في طرف عصيان الأمر بالأهم بحيث اذا جمع المكلف بين الأمرين بفرض المحال لا يكون ممتثلا للامر المتعلق بالمهم لأن موضوعه عصيان الأمر المتعلق بالأهم وصفوة القول : الذي لا يمكن أن يأمر به المولى الأمر بالجمع بين الضدين وفي الترتب لم يتعلق الأمر بالجمع ولتوضيح المدعى نقول الأمر بالجمع يتوقف على احد الأمور الثلاثة :
الاول : ان كلا من الأمر المتعلق بالأهم والأمر المتعلق بالمهم يكون مطلقا وناظرا الى صورة اتيان المكلف بالواجب الآخر ، الثاني : أن يكون الأمر بالمهم مقتضيا لعصيان الأمر بالأهم ، الثالث : أن يكون متعلق الأمر بالمهم مقيدا بصورة اطاعة الأمر بالأهم وشيء من هذه الوجوه لا يكون في الأمر الترتبي ، أما الاطلاق فقد ذكرنا ان الأمر بالمهم مقيد ومشروط بعصيان الأمر المتعلق بالأهم فما دام لا يحصل العصيان لا يعقل تحقق الأمر بالمهم اذ المفروض ان الوجوب المشروط لا يتحقق قبل شرطه ، وأما اقتضائه لعصيان الأمر بالأهم فأيضا غير معقول اذ الحكم لا يقتضي وجود موضوعه في الخارج ، وأما تقيد ، المهم باطاعة الأهم فأيضا على خلاف المفروض في الترتب لأن قوام الترتب بكون الأمر بالمهم مشروطا بعصيان الأمر بالأهم.
وأفاد الميرزا النائيني على ما في التقرير : انه لا تنافي ولا تعاند بين الأمر بالأهم