مقدما على المعلول مع ان عدم العلة في رتبة المعلول.
ويرد عليه : ان تقدم الأمر بالأهم على الأمر بالمهم بالملاك لانه في سلسلة موضوعه والموضوع وما يكون في سلسلة الموضوع مقدم بالرتبة على الحكم وبعبارة واضحة ما دام لا يكون امر لا يكون عصيان وما دام لا يكون عصيان لا يكون امر بالمهم.
ثم يرد على الميرزا بأنه لا فرق بين العصيان والعزم عليه بأن كل واحد منهما يمكن أن يكون موضوعا لتعلق الأمر بالمهم لأن الميزان برفع المحذور والمحذور يرتفع بكل واحد من الأمرين ، نعم الشرط بحسب حكم العقل هو العصيان الخارجي فان الخطاب الترتبي بحكم العقل والعقل لا يدرك محذورا لتعلق الأمر بالمهم في ظرف العصيان.
اللهم إلّا ان يقال ان العزم على العصيان لا ينفك عن العصيان لأن العزم السابق على زمان العصيان لا يكون محل الكلام وبعبارة اخرى : الكلام في زمان العصيان وهو زمان تعلق الأمر بالأهم والعزم على العصيان ملازم للعصيان فلا فرق بين جعل الشرط العصيان أو العزم عليه فان الميزان عدم الاشتغال بالامتثال.
الوجه الرابع : ان العصيان لأمر الأهم اما يكون شرطا مقارنا للامر بالمهم واما يكون شرطا متأخرا له أما على الاول فمرجعه الى هدم اساس الترتب فان القائل بالترتب يقول الأمر بالأهم والامر بالمهم كلاهما موجودان في زمان واحد والحال ان زمان عصيان الأمر بالأهم متأخر عن زمان الأمر به فان عصيان كل أمر متأخر عن زمان ذلك الأمر وبعبارة واضحة : زمان الأمر لا عصيان وزمان العصيان لا أمر فان كان العصيان شرطا مقارنا للأمر بالمهم لا يكون الأمر بالمهم موجودا في زمان وجود الأمر بالأهم فينهدم اساس الترتب وان كان شرطا على نحو الشرط المتأخر يلزم أن يتعلق الأمر والالزام بالجمع بين الضدين فالترتب باطل على كلا التقديرين.