تلك الازمنة بل لا ريب في عدم الوضع في الأزمنة السالفة اذا لم تكن لغتهم عربية.
وثانيا لو فرض كون الألفاظ موضوعة بازاء هذه المعاني في تلك الأزمنة تترتب عليه النتيجة المطلوبة فانه لا فرق في النتيجة بين القولين الا بالاصطلاح وبعبارة اخرى : على كلا التقديرين يحمل اللفظ على المعاني الحادثة.
وثالثا ان الوضع التعييني الموضوع للبحث على فرض تحققه اما باستعمال الشارع المقدس أي النبي الاكرم صلىاللهعليهوآله واما باستعمال تابعيه واما حصوله بكليهما فلا معنى له.
اذا عرفت ما تقدم نقول لا مجال لنفي تحقق الوضع في زمان الائمة والصادقين عليهمالسلام لتبادر هذه المعاني من هذه الالفاظ في ذلك الزمان وعليه لا أثر لهذا البحث اذ البحث في المقام في أن الألفاظ موضوعة للمعاني الشرعية كي تحمل عليها عند الاستعمال أو لا تكون كي تحمل على المعاني اللغوية ومع فرض كونها موضوعة في زمان الائمة عليهمالسلام تحمل على المعاني الشرعية لأن الاحكام الشرعية واصلة الينا بطريقهم فلا فرق في النتيجة.
ان قلت على فرض كونها موضوعة في زمان الائمة عليهمالسلام في المعاني الشرعية تكون الألفاظ مشتركة لفظية ولا بد من قرينة معينة.
قلت اولا : على هذا لا فرق في ورود الاشكال بين القول بثبوت الحقيقة الشرعية وبين القول بثبوت الحقيقة المتشرعية.
وثانيا : لا مجال لاصل الاشكال اذ لو ثبت الوضع يثبت النقل وبعبارة اخرى : بعد وضع الشارع أو الائمة عليهمالسلام هذه الالفاظ لهذه المعاني الخاصة ورفع اليد عن التعهد السابق لا مجال لهذا الاشكال مضافا الى أن القرائن الموجودة تعين