ما يكون ظاهرا من القضية الشرطية ، وبعبارة اخرى تارة يكون الدليل ظاهرا في التداخل واخرى لا يكون ، أما على تقدير ظهور الدليل فلا يتوجه الاشكال المذكور كى نحتاج الى دفعه ، فنقول الظاهر من القضية شرطية كانت أو حقيقية تعدد الحكم بتعدد الموضوع فاذا قال المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) على نحو اعطاء الضابط الكلي جواز كل بيع فرض في الخارج كما انه لو قال «ان بلت فتوضأ» يفهم منه تعدد الحكم بتعدد الموضوع والسر فيه ان الظاهر من القضية استقلال كل موضوع لترتب الحكم عليه وبعبارة اخرى : الظاهر من القضية حدوث الحكم وترتبه على كل مصداق من مصاديق الموضوع هذا من ناحية ، ومن ناحية اخرى ان تحقق الامتثال باول وجود من الطبيعة من باب صدق الطبيعة على أول الوجود منها لا ان المطلوب خصوص اول الوجود كى يقال مركز الحكم في كل وجود اول الوجود فيلزم التداخل.
وبعبارة واضحة : يستفاد الوجوب من الهيئة وتستفاد الماهية المطلقة من المادة فعلى تقدير كون القضية ظاهرة في استقلال كل موضوع لترتب الحكم عليه كما هو كذلك تكون النتيجة عدم تداخل الأسباب وصفوة القول ان كل قضية شرطية تنحل الى قضية حقيقية كما ان كل قضية حقيقية تنحل الى قضية شرطية فيكون موضوع القضية مقدمها ومحمولها تاليها ، فقول المولى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) معناه انه اذا وقع بيع في الخارج يكون صحيحا كما ان مرجع قوله اذا بلت فتوضأ الى قوله من بال يجب عليه الوضوء فالحملية والشرطية تتحدان من هذه الجهة انما الاختلاف في التعبير هذا من ناحية ومن ناحية اخرى ان كل قضية حقيقية تنحل الى قضايا عديدة لكل موضوع منها محمول وحكم خاص مستقل عن الحكم الآخر والقضية الشرطية ايضا كذلك.
فتحصل : ان الظاهر من الدليل عدم تداخل الاسباب بل يختص كل فرد من