تقدير تماميته انما يتم بالنسبة الى تداخل الأسباب وأما بالنسبة الى تداخل المسببات فلا مجال للتفصيل كما هو ظاهر اذ المفروض ان الحكم متعدد ولا كلام فيه انما الكلام في جواز تحقق الامتثال للجميع بامتثال واحد.
الامر الخامس : ان البحث في تداخل الأسباب وعدمه انما يتصور بالنسبة الى السبب الذي يكون قابلا للتكرار كالبول والنوم والجنابة والأكل وامثالها وأما بالنسبة الى ما لا يكون قابلا له كالافطار في يوم شهر رمضان فلا مجال للبحث اذ لا يتصور فيه التكرر كى يقال تتداخل الأسباب أولا تتداخل فان الافطار عبارة عن نقض الصوم وهذا العنوان يحصل بالوجود الأول ولا يعقل حصوله ثانيا لاستحالة تحصيل الحاصل ووجوب الامساك حكم شرعي وإلّا فلا اشكال في أنه ليس مصداقا للصوم ولذا يجب القضاء على كل حال.
اذا عرفت ما تقدم نقول التداخل في الأسباب يتوقف على كون القضية الشرطية ظاهرة في التداخل وعدمه يتوقف على كونها ظاهرة في خلافه ، وقال صاحب الكفاية ان الظاهر من القضية الشرطية حدوث الجزاء عند حدوث الشرط فلا بد من رفع اليد عن ظاهر القضية اذ يلزم على مقتضى الظاهر اجتماع حكمين متماثلين في حقيقة واحدة واجتماع المثلين محال كاجتماع الضدين فلا بد على القول بالتداخل اما من الالتزام بكون متعلق الجزاء وان كان واحدا صورة إلّا انه حقائق متعددة كى لا يلزم اجتماع المثلين أو الالتزام بدلالة الشرطية على مجرد الثبوت لا حدوث الجزاء فعلى القول بالتداخل يلزم احد الأمرين.
ويرد عليه : انه لا مانع عن اجتماع حكمين متماثلين في متعلق واحد فان اجتماعهما يوجب تأكد الحكم ولا يلزم اجتماع مثلين ، فلا وجه لرفع اليد عن ظهور القضية الشرطية لهذا المحذور كما انه لا معنى للالتزام بكون الوضوء أو الغسل حقائق متعددة فلا يلزم محذور من الالتزام بالتداخل انما المهم ملاحظة