التكليف بالاداء كذلك.
الامر الثالث : ان بحث التداخل يختص بمورد يكون الجزاء قابلا للتكرار والتعدد وأما فيما لا يكون قابلا له كالقتل فلا مجال لهذا البحث كما هو ظاهر فلو زنا احد باحد محارمه مكررا كما لو زنا بامه ثم زنا بها ثانيا أو زنا ثانيا باخته فلا مجال لبحث التداخل وعدمه ، وأفاد سيدنا الاستاد انه يتأكد وجوب القتل بالمرة الثانية والثالثة والظاهر انه لا دليل عليه بمقتضى الادلة الاولية اذ المفروض عدم قابلية المورد للتكرار فلا مقتضي لتحقق التكليف ثانيا ومع عدم تحقق التكليف ثانيا لا مجال للتأكد كما هو ظاهر.
الامر الرابع : انه ربما يقال كما نقل عن فخر المحققين ان تداخل الأسباب وعدمه يبتنيان على كون الأسباب الشرعية عللا أو معرفات فان قلنا بالأول لا يمكن الالتزام بالتداخل لعدم امكان اجتماع علتين على معلول واحد وان قلنا بالثاني فلا مانع عن الالتزام بالتداخل لا مكان اجتماع معرفات عديدة لشيء واحد.
ويرد عليه : اولا انه لا مانع عن اجتماع علل متعددة على معلول واحد غاية الأمر يكون التأثير للمجموع لا لكل واحد وثانيا : ان الحصر المذكور في كلامه ليس بحاصل فان السبب الشرعي لا يكون علة بالضرورة فان الحكم الشرعي من الاعتبارات ولا تكون الامور التكوينية الخارجية مؤثرة في الفعل الاختياري الصادر عن المولى كما انه لا يكون السبب الشرعي معرفا وعلامة محضا بل السبب الشرعي موضوع للحكم الشرعي والالتزام بكون السبب مجرد علامة خلاف الظاهر فان الظاهر من الادلة ان كل سبب موضوع مستقل للحكم ، فالتفصيل المذكور لا يرجع الى محصل ، وصفوة القول : ان في المقام يتصور قسم ثالث وهو كون السبب الشرعي موضوعا للحكم شرعا وهو الصحيح على طبق ظواهر الادلة فلاحظ.
ولا يخفى ان ما نقل عن الفخر قدسسره في المقام من التفصيل المذكور على