ويتحقق العصيان بترك اكرام الجميع والظاهر أنه لا فرق بين تعلق الحكم بالطبيعة وبين تعلقه بالفرد المنتشر فكما يحصل امتثال الأمر المتعلق بالطبيعة بأول فرد يوجد من الطبيعي كذلك يحصل به فيما يكون الأمر متعلقا بالفرد المنتشر إلّا أن يفهم من الدليل ان الفرد المأمور به مقيد بالوحدة واخذ بشرط لا ، فلا يحصل الامتثال الا بهذا النحو.
ثم ان الأقسام المذكورة للعموم هل تتصور في جانب المحرمات كما تتصور في جانب الواجبات؟ أما العموم الاستغراقي فهو متصور في المحرمات كما يتصور في الواجبات بل اكثر المحرمات كذلك فان كل فرد من أفراد الكذب حرام وقس عليه كثيرا من المحرمات كالزنا واللواط والغيبة والتهمة وهكذا ، وأما العام المجموعي فهو ايضا يتصور في المحرمات اذ يمكن أن يتعلق غرض المولى بخلو صفحة الوجود عن الطبيعة الخاصة بحيث لو أتى ولو بفرد واحد منها لاختل غرضه ، وأما العموم البدلي فلا بد فيه من التفصيل بأن يقال تارة يكون المبغوض اول وجود من الطبيعة بحيث لو أتى به لا يكون الاتيان بغيره من الأفراد مبغوضا ، واخرى يتعلق الغرض بعدم تحقق فرد منتشر بين الأفراد ، أما على الأول فلا بد من تعلق النهي بأول وجود من الطبيعة اذ من الظاهر ان اول الوجود منها مقدور للعبد وقابل لأن يتحقق فى الخارج والمفروض ان المفسدة قائمة به وهو مبغوض للمولى فتعلق النهي به على طبق القاعدة ، وأما على الثاني فلا مجال لتعلق النهي به اذ هو حاصل بلا تعلق النهي وتحصيل الحاصل محال ، وان شئت قلت يكون النهي عنه لغوا وهو لا يصدر عن الحكيم.
ثم ان الفرق بين العام والمطلق الشمولي بالوضع ومقدمات الحكمة وبعبارة اخرى لا اشكال في انه كما انه يستفاد الاستغراق من قول المولى اكرم العلماء وهو وجوب اكرام كل عالم كذلك يستفاد من المطلق الشمولي الحكم الاستغراقي فان