المستفاد من قوله تعالى (أَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ) جواز كل بيع وجد في الخارج وصحته والفرق بين العموم والاطلاق بأن العام كلفظ كل موضوع للسريان والعموم والسريان يفهم من الوضع وأما السريان المستفاد من المطلق فهو مستفاد من مقدمات الحكمة وهل يترتب أثر على الفرق بين المقامين أم لا ويظهر فيما بعد إن شاء الله فانتظر.
ثم ان صيغ العموم وضعت للدلالة على سراية الحكم الى كل واحد من الأفراد التي يصدق عليه العنوان الذي يكون مدخولا للفظ العموم فلو قال المولى «اكرم كل عالم» يفهم من كلامه وجوب اكرام كل شخص يكون عالما ، وان شئت قلت : صيغة العموم بنفسها تفيد شمول الحكم لجميع أفراد مدخوله ولا يتوقف انعقاد العموم على جريان مقدمات الحكمة ، ومما ذكرنا يعلم ان أسماء الأعداد كلفظ العشرة مثلا لا تكون من صيغ العموم بل لفظ العشرة كبقية أسماء الأجناس فكما ان الرقبة لو وقعت موضوعا للوجوب كقول المولى لعبده «اعتق رقبة» تدل على الجنس وببركة مقدمات الحكمة نلتزم بحصول الامتثال في عتق اية رقبة من الرقاب كذلك لو قال المولى لعبده «اكرم عشرة رجال» يفهم وجوب اكرام عدد خاص وببركة مقدمات الحكمة نلتزم بحصول الامتثال باكرام العدد المذكور بلا تقيده بقيد من القيود.
وبعبارة واضحة : لا يدل لفظ العشرة في المثال المذكور على سراية الحكم الى كل ما يصدق عليه عنوان المدخول ، نعم لا اشكال في دلالة لفظ العشرة في المثال المذكور على تعلق الحكم بكل واحد من آحاد العشرة لكن هذه الدلالة ليست كدلالة صيغة العموم بل من باب دلالة كل مركب على أجزاء ذلك المركب وببيان آخر : ان دلالة لفظ العشرة على وجوب اكرام العدد الخاص كدلالة لفظ الصلاة على وجوب أجزائها فيما لو قال المولى لعبده صل ، ولذا نقول دلالة صيغة العموم على الأفراد الداخلة تحته تكون دلالة مستقلة وأما دلالة لفظ العشرة على العدد