للعموم ، وربما يقال كون صيغة العموم موضوعة للخاص أولى لأن الخاص مراد قطعا.
ويرد عليه : ان كون الخاص مرادا قطعا لا يقتضي أن يكون اللفظ موضوعا بازائه بالخصوص ، وببيان واضح : كون الفاظ العموم موضوعة للعموم ليس مورد الشك والترديد فلا تصل النوبة الى البيان المذكور مضافا الى أنه ما المراد من الخاص الذي يكون موضوعا له بحسب الدعوى المذكورة فان الخاص المعلوم كونه مرادا هل هو الواحد أو غيره مثلا لو قال المولى «اكرم العلماء» لا اشكال في ارادة واحد منهم فيكون لفظ كل وما يرادفه موضوعا للواحد وهل يمكن الالتزام به وببيان واضح : ما المراد من هذا الكلام فانه لو اريد ان صيغة العموم موضوعة للمفهوم الخاص وبازاء هذا المفهوم فبطلانه أوضح من أن يخفى ، وان اريد انها موضوعة لمرتبة خاصة من الخاص فما هي اذ كل مرتبة من المراتب مرتبة خاصة ، نعم لا اشكال في ارادة بعض المراتب من لفظ العموم لكن تحقق بعض المراتب لا يقتضي رفع اليد عن ظهور الكلمة في العموم وصفوة القول : انه لا اشكال في تبادر العموم من صيغه.
ان قلت : قد اشتهر عند القوم انه ما من عام إلّا وقد خصص ، فالعام يستعمل في الخاص أكثر من استعماله في معناه وعليه يناسب أن يكون اللفظ موضوعا للخاص قلت اولا كثرة التخصيص لا تستلزم كون استعمال العام في الخاص بل يمكن أن يكون الاستعمال في معناه العام وبعبارة اخرى : فرق بين الارادة الاستعمالية والارادة الجدية ، وثانيا : انه يمكن الالتزام بكون الاستعمال المجازي كثيرا للدواعي المختلفة لكن كثرة الاستعمال مع قيام القرينة لا توجب رفع اليد عن المعنى الحقيقي ولذا نرى ان لفظ اسد يستعمل في الرجل الشجاع مجازا كثيرا ومع ذلك يكون ظاهرا في الحيوان المفترس.