الشك في التعبدية والتوصلية الأخذ بالاصل العملي.
وربما يراد بالتوصلي معان أخر : منها : ان الواجب التوصلي ما يسقط بفعل الغير.
ومنها : ما يسقط الواجب ولو مع عدم التفات المكلف حين العمل بل يكفي ولو مع صدور الفعل لا عن اختيار ، ومنها : ما يسقط الواجب ولو مع اتيانه في ضمن الفرد المحرم ففي المقام فروع ثلاثة : الفرع الاول : لو شك في سقوط الوجوب بفعل الغير ، فتارة يقع الكلام في مقتضى الاطلاق واخرى فيما يقتضيه الاصل العملي فهنا مقامان :
أما المقام الاول ، فربما يقال : ان مقتضى الاطلاق اللفظي التوصلية ، ويشكل الالتزام به ، فان صيغة الامر تدل على اعتبار المولى الفعل في ذمة المكلف ومقتضى الاطلاق بقاء الاشتغال حتى بعد الاتيان من قبل شخص آخر.
وبعبارة واضحة : مقتضى الاطلاق عموم الحكم لصورة اتيان الغير بالمكلف به فالاطلاق يقتضي عدم التوصلية ، هذا فيما كانت مقدمات الحكمة تامة.
وأما لو لم تتم فما هو مقتضى الاصل العملي؟ ربما يقال ان قلنا بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي فعند الشك في بقاء الوجوب وسقوطه بفعل الغير يكون مقتضى الاستصحاب بقاء التكليف وعدم سقوطه وان لم نقل بجريان الاستصحاب في الحكم الكلي لمعارضته باستصحاب عدم الجعل الزائد يكون مقتضى الاشتغال لزوم الاتيان بالمكلف به ولو بعد وجوده من قبل شخص آخر.
وفيه ان مرجع الشك في كفاية فعل الغير الى الشك في بقاء الوجوب بعد تحقق المكلف به من قبل الشخص الآخر.
وبعبارة واضحة : ان الاهمال غير معقول في الواقع ، ففي الواقع اما يكون الوجوب مقيدا بعدم الاتيان من قبل شخص آخر ، واما يكون مطلقا واما يكون