مقيدا بوجوده فعلى تقدير تحققه من الشخص الآخر ، يمكن أن لا يتعلق الوجوب به فيكون الشك في أصل توجه التكليف ومقتضى البراءة انتفاء الحكم في الصورة المفروضة فلاحظ.
الفرع الثاني : ما لو شك في سقوط الوجوب فيما يؤتى بالفعل غير الارادي وبلا اختيار ربما يقال ان مقتضى القاعدة الاولية عدم السقوط باتيانه في ضمن الفرد غير الارادي وما يمكن أن يذكر في تقريبه وجهان وقبل بيان الوجهين ، نقول : ان الخطاب بنفسه لا يقتضي اثبات المدعى لا بمادته ولا بهيئته مثلا لو أمر المولى بضرب احد لا يقتضى الضرب بما هو الحصة الارادية والسر فيه ان الارادة لا تكون دخيلة في تحقق المراد ولذا نرى يصح أن يقال اسرع حركة نبض فلان ومن الظاهر عدم كونها ارادية نعم بعض الموارد له خصوصية لا يتحقق إلّا مع الارادة كالاكرام والاهانة.
وايضا : الهيئة لا تقتضي الاختيارية والارادية ولذا يصح أن يقال اسرع حركة نبض فلان كما قلنا فالمواد والهيئات بنفسها لا تقتضي الارادة والاختيار.
اذا عرفت ما ذكرنا نقول : الوجه الاول : لاثبات المدعى ان الغرض من الامر تحريك العبد وبعثه نحو الفعل ولا يعقل البعث نحو غير المقدور فلو شك في سقوطه يكون مقتضى الاستصحاب بقائه ، وعلى فرض تعارض الاستصحاب بمثله في الاحكام الكلية يكون مقتضى الاشتغال لزوم الاتيان فان الاشتغال اليقيني يقتضي البراءة كذلك.
ويرد عليه : ان البعث نحو غير المقدور بما هو وان كان غير معقول ولكن البعث نحو الجامع بين المقدور وغير المقدور معقول فلو كان المولى في مقام البيان ولم ينصب القرينة على الخصوصية يكون مقتضاه عدم التقييد وكفاية كل واحد من الفردين.