نعم لو قلنا بأن التقييد اذا كان محالا يكون الاطلاق كذلك ، لا بد من الالتزام بعدم امكان الاطلاق لكن على هذا المسلك لو قلنا باستحالة الاطلاق لاستحالة التقييد بخصوص الاختياري وهو كما ترى ، مضافا الى انه لو وصلت النوبة الى هنا يكون المرجع البراءة لا الاشتغال اذ الاهمال في الواقع محال ففي الواقع الحصة الواجبة ، اما خصوص الاختيارية على نحو الاطلاق أو يكون الواجب الحصة الاختيارية بشرط لا بالنسبة الى الحصة الاخرى ، أو بشرط شيء ومقتضى البراءة عدم التقييد بخصوص الارادية فالنتيجة ان مقتضى الاطلاق المقامي بل اللفظي عدم التقييد وعلى فرض وصول النوبة الى الاصل العملي يكون مقتضاة البراءة فلاحظ.
الوجه الثاني : ان الواجب كما انه يشترط بالحسن الفعلي كذلك يشترط بالحسن الفاعلي ومن الظاهر ان الفعل الصادر عن غير الارادة والاختيار لا يوجب تحسين فاعله فلا بد من التقييد بالارادي.
وفيه : اولا انه لا دليل على هذا الاشتراط بل الدليل قائم على خلافه فان الامامية يرون ان الأحكام تابعة للمصالح والمفاسد في متعلقاتها لا ازيد من هذا المقدار.
وثانيا : لازم هذه المقالة عدم تحقق الامتثال إلّا بقصد القربة وعدم سقوط الواجبات الا بالقربة ، وبعبارة اخرى يلزم كون جميع الواجبات تعبدية وهو كما ترى ، إلّا ان يقال : ان الاحسان موجب لصدق عنوان الحسن على الفاعل وان لم يأت به بقصد القربة.
الفرع الثالث : انه هل يحصل الامتثال بالفرد المحرم وهذا يتصور في موردين :
احدهما : أن يكون المحرم مصداقا للواجب كما لو غسل الميت بالماء المغصوب.
ثانيهما : أن يكون الفرد الواجب ملازما للحرام كالصلاة في الدار المغصوبة