أو كالصلاة في مكان يلازم استماع الغناء أو النظر الى الاجنبية أو لمسها.
أما الصورة الاولى فمقتضى الاطلاق المقامي عدم تحقق الغرض وعدم سقوط الوجوب وذلك لأن الحرام لا يعقل أن يكون مصداقا للواجب لاستحالة اجتماع الامر والنهي وان شئت قلت كل واجب قابل لأن يتقرب به من المولى وكيف يعقل أن يتقرب بمبغوض المولى.
فلو شك في السقوط يكون مقتضى الاطلاق المقامي بقاء الامر وعدم حصول الامتثال ، وبعبارة واضحة : لا يتحقق الامتثال بالحرام غاية الامر يمكن حصول الغرض وسقوط الامر ومقتضى الاطلاق بقائه ، هذا بحسب الاصل اللفظى.
وأما لو وصلت النوبة الى الاصل العملي فالظاهر ان المرجع البراءة اذ الاهمال غير معقول في الواقع ففي الواقع الوجوب المتعلق بالفعل اما لا بشرط بالنسبة الى الفرد المحرم ، واما بشرط شيء ، واما بشرط لا ، فعلى فرض تحقق الفرد المحرم في الخارج نشك في تعلق الوجوب وعدمه والبراءة تقتضي عدمه فعلى فرض جريان الاستصحاب في الاحكام الكلية وعدم تعارضه باستصحاب عدم الجعل الزائد لا مجال لجريانه ايضا لأن المفروض انه مع تحقق الفرد المحرم يحتمل عدم تعلق الوجوب فلا موضوع للاستصحاب فلاحظ.
وأما المورد الثاني فمقتضى القاعدة تحقق الامتثال حتى على القول باشتراط الامتثال بكون الفاعل مورد التحسين ، وبعبارة اخرى يتحقق الامتثال حتى على القول بلزوم الحسن الفاعلي ، مضافا الى الحسن الفعلي وذلك لجواز اجتماع الامر والنهي فيما يكون التركيب انضماميا وعدم سراية حكم احد المتلازمين الى الآخر فالذي يصلي في مكان وينظر الى الاجنبية يكون ممتثلا بالنسبة الى الامر الصلاتي ويكون عاصيا بالنسبة الى النهي عن النظر وتكون صلاته فعلا حسنا ويكون نظره اليها فعلا قبيحا ويكون المصلي من حيث صلاته مورد التحسين ويكون بالنسبة