والموضوع وهو غير معقول.
وأيضا يلزم الدور لان تحقق الحكم يتوقف على تحقق الموضوع وبعبارة اخرى : يشترط في تحقق الحكم أن يتحقق موضوعه ويفرض وجوده فالأمر يتوقف على نفسه اذ فرض ان قصده مأخوذ في المتعلق فما دام لا يتحقق الامر في الخارج لا يحصل شرط الوجوب ، فالوجوب يتوقف على الأمر والحال انه ما دام لا يتحقق الأمر لا يتصور وجوده فيتوقف الأمر على نفسه.
واجيب عن الاشكال ، بأن ما يجب اخذه مفروض الوجود موضوع الوجوب وأما قيود الواجب فلا يشترط فيها ، هذا الشرط ولذا يجوز أن يتعلق الوجوب بالصلاة عن الطهارة لأن الطهارة قيد الواجب لا موضوع الوجوب فلا يلزم فرض وجودها ، وفي المقام قصد الأمر من قيود الواجب فلا يلزم فرض وجوده قبل الامر.
ويرد عليه : ان الكلام في نفس الامر لا في قصده فان قصد الامر بيد المكلف وأما الامر فزمامه بيد المولى فالحق في الجواب ان يقال : ان لزوم فرض الموضوع قبل الحكم اما بلحاظ الظهور العرفي ، واما بلحاظ الحكم العقلي ، فان مقتضى الظهور العرفي عدم فعلية الوجوب قبل تحقق الموضوع كما لو قال المولى «اكرم كل عالم» فان العرف يفهم من هذه الجملة انه ما دام لا يكون عالم في الخارج لا وجوب للاكرام وقس عليه بقية الموضوعات بلا فرق بين كون الموضوع امرا اختياريا وبين غيره ، فلو قال المولى «يجب الانفاق على الزوجة» يفهم العرف أنه لو تزوج احد يجب عليه انفاق زوجته مع ان الازدواج امر اختياري للمكلف.
واما بلحاظ حكم العقل فكما لو أمر المولى بالصلاة الى القبلة ، فان العقل يحكم بأن الصلاة لا تجب الا بعد وجود القبلة ، وأما في غير هذين الموردين فلا دليل على هذا الاشتراط ولذا لو فرض تحقق الموضوع بنفس الامر لا يلزم وجوده