قبله ، وفي المقام لا مقتضي للاشتراط المذكور لا من قبل العرف ولا من قبل العقل اذ المفروض تحقق الامر بنفس الايجاب.
الوجه الثاني : ما عن الميرزا ايضا وهو ان اخذ قصد الامر في متعلقه يستلزم تقدم الشيء على نفسه ، لأن قصد الامر عبارة عن قصد الامتثال وقصد الامتثال متأخر رتبة عن نفس الأجزاء والشرائط ، فلو اخذ قصد الامتثال في متعلق الامر يلزم تقدم الشيء على نفسه وهو محال.
وفيه ان هذا الاشكال على فرض تماميته ، انما يتم لو اخذ قصد امتثال مجموع الأجزاء ، وأما لو اخذ قصد الامر الضمني فلا يتوجه هذا الاشكال.
وبعبارة واضحة : لو قلنا بأن المأخوذ في المتعلق الامر الاستقلالي لكان لتوجه هذا الاشكال مجال بالتقريب المتقدم واما لو اخذ في المتعلق الامر الضمني المتعلق ببقية الأجزاء غير قصد الامر فلا مجال لهذا الاشكال وهذا الجواب انما يتم على القول والالتزام بالوجوب الضمني ، وأما لو قلنا بأنه لا وجوب الا الوجوب الاستقلالي ولا مجال للالتزام بالوجوب الضمنى ، فيشكل الامر ، وبعبارة اخرى : لو قلنا انا لا نتصور الوجوب الضمني فان كل جزء من أجزاء الواجب المركب ، اما يؤخذ بشرط لا عن بقية الأجزاء ، واما يؤخذ لا بشرط بالنسبة اليها ، واما يؤخذ بشرط شيء بالنسبة اليها ولا رابع أما على التقدير الاول والثانى فخارج عن محل الكلام كما هو ظاهر.
وأما على التقدير الثالث فهو عبارة عن المركب وبعبارة واضحة : ان الركوع مع بقية الأجزاء على الترتيب المقرر عبارة عن المركب وليس جزءا منه فلا مجال للالتزام بالوجوب الضمني بل الوجوب منحصر بالاستقلالي وان شئت قلت : ان الوجوب الذي يلزم قصده في المقام هو الوجوب الشرعي المتحقق من قبل الشارع ولا وجوب من قبله الا الوجوب الاستقلالي مضافا الى أن الالتزام بالوجوب الضمني