بعدد الأجزاء يستلزم تحقق الوجوبات غير المتناهية اذ قد حقق فى محله عدم امكان الجزء الذي لا يتجزى وحيث انه لا نهاية للاجزاء فلا نهاية للوجوبات ، إلّا ان يقال انه لا محذور من هذه الناحية.
وصفوة القول : انه على القول بعدم الالتزام بالوجوب الضمني يشكل اخذ قصد الامر في المتعلق ان قلت : ما المانع من أخذ قصد الأمر الاستقلالي المتعلق بالأجزاء وبالقصد ايضا في المتعلق كى لا يلزم تقدم الشيء على نفسه قلت : اذا وجب الاتيان بالقصد بقصد أمره فى ضمن الكل يلزم أن يكون الأمر متعلقا بالقصد وقصد امره فيكون الامر بهذا المقيد متأخرا عنه فالنتيجة ان لا يرتفع الاشكال فلا بد من حيلة اخرى للوصول الى المقصود.
الوجه الثالث : ما عن بعض الاجلة ، وهو ان اخذ قصد الامر في متعلق الأمر يستلزم الخلف اذ فرض تعلق الامر بالصلاة مثلا بداعي الأمر بها يقتضي عدم تعلق الامر بالصلاة وحدها ، وبعبارة اخرى يقتضي أن تكون الحصة الخاصة من الصلاة مأمورا بها وفرض ان الاتيان بالصلاة أن يكون بداعي أمرها يقتضي تعلق الامر بنفس الصلاة.
واجيب عن الاشكال بأنه ان اريد من قصد الأمر ، الأمر الاستقلالى النفسي فالاشكال وارد ولا مناص عنه ، وان اريد من الأمر ، الأمر الضمني فلا يتوجه هذا الاشكال اذ الأمر الضمني يتعلق بكل جزء من المركب فلا مانع عن ايجاب الإتيان بالصلاة بداعي الأمر الضمني المتعلق بكل جزء من الأجزاء.
ويرد على هذا البيان ما ذكرناه آنفا وهو انا لا نتصور الوجوب الضمني في قبال الوجوب الاستقلالي وكل جزء من الأجزاء المركب لو لوحظ بالنسبة الى بقية الأجزاء الأخر يكون بشرط شيء ومع هذا القيد يكون عبارة عن الكل ولا مقتضي لتعلق الوجوب به على حياله واستقلاله وبعبارة واضحة : كل واحد من الأجزاء جزء الواجب ولا يكون واجبا.