الوجه الرابع : ما افاده صاحب الكفاية ، وهو ان قصد الامتثال والإتيان بالواجب بداعي أمره مما يعتبر في الطاعة عقلا ولا يمكن أخذه في العبادة شرعا وذلك ، لاستحالة اخذ ما لا يتأتى إلّا من قبل الأمر في متعلق ذلك الأمر لا بنحو الشرطية ولا بنحو الجزئية ، وبعبارة واضحة : متعلق الأمر متقدم عن الامر رتبة والأمر متأخر عن متعلقه وقصد الأمر متأخر عن الأمر فقصد الأمر متأخر عن المتعلق برتبتين فكيف يمكن أخذ قصد الأمر في المتعلق ، وان شئت قلت : قصد الأمر متوقف على الأمر والحال ان الأمر متوقف على القصد فيلزم محذور الدور.
ان قلت : يمكن للمولى أن يتصور الصلاة مثلا مقيدة بالقصد المزبور ، ثم الأمر بها بهذا العنوان ويكفي القدرة على الاتيان حال الامتثال ولا يشترط في امكان الأمر بشيء القدرة على ذلك الشيء في زمان الأمر كي يقال في حال الأمر لا يكون المكلف قادرا على الاتيان بالصلاة بداعي امرها فان القدرة اللازمة هي القدرة حين الامتثال.
قلت : ما ذكرت من التصور قبل الامر وان كان ممكنا لكن الاتيان بالصلاة بقصد أمرها غير ممكن اذ لا امر بالصلاة على الفرض بل الامر تعلق بالمقيد. ان قلت : نعم ولكن نفس الصلاة أيضا مأمور بها قلت : كلا فان الجزء التحليلي العقلي لا يتصف بالوجوب فان الواجب هو الواجب النفسي وله وجود واحد ان قلت : ما ذكرت انما يتم على فرص اخذ قصد الامر على نحو الشرطية ، وأما لو أخذ على نحو الشطرية فلا محذور اذ المركب عبارة عن نفس الأجزاء وتتصف الأجزاء بالوجوب المتعلق بالمركب.
قلت : او لا يلزم تعلق الوجوب بالارادة والارادة غير اختيارية وإلّا يلزم التسلسل وثانيا يلزم أن يكون الامر داعيا الى داعوية نفسه فيلزم توقف الشيء على نفسه ويمكن أن يكون وجه الاشكال في نظره ان المكلف اما ان يقصد قصد الامر حتى في قصده الأمر المتعلق بالأجزاء ، واما لا يقصد أما على الاول فلا يمكن اذ لا امر