من قبل المولى بأن يقصد القصد بقصد امره ، وأما على الثاني فيلزم أن يكون الواجب مركبا من التعبدي والتوصلي.
ويرد عليه : انه يمكن ان يتصور قصد الامر على نحو الشرطية وليس فيه اشكال اذ الجزء التحليلي وان لم يكن مستقلا في الوجود لكن لا مانع من الاتيان به بقصد الامر مع فرض تمكن المكلف ، وبعبارة اخرى : عدم استقلال الجزء العقلي بالوجود لا يستلزم عدم اتصافه بالوجوب ويمكن ان يتصور على نحو الجزئية ولا يتوجه اشكال أيضا أما من ناحية الارادة فلا اشكال في أن الارادة اختارية ولولاها لم يكن الفعل اختياريا أيضا ، وأما من ناحية عدم امكان الواجب مركبا من التعبدي والتوصلي فهو ليس كذلك ، وأنه مجرد استبعاد ، فاذا نذر شخص أن يصلي صلاة الليل واطعام فقير على نحو العام المجموعي يكون الواجب عليه بالأمر النذري المركب من التعبدي وهي صلاة الليل والتوصلي وهو اطعام الفقير ، واما عدم امكان أن يكون الامر داعيا الى نفسه ، فنقول : الامر الاستقلالي يدعو الى داعوية الأمر الضمني فلا يلزم الدور.
اذا عرفت ما ذكرنا فاعلم ان عمدة الاشكال في المقام عدم دليل على الوجوب الضمني في مقابل الوجوب النفسي الاستقلالي والظاهر انه مع الالتزام بعدم الوجوب الضمني لا طريق الى تصحيح تعلق الامر باتيان المتعلق بقصد أمره وداعيه نعم لا مانع من الوصول الى المطلوب بتعدد الأمر بأن يأمر المولى بالصلاة ثم يأمر بالامر الثاني باتيان الصلاة بداعي الأمر الاول المتعلق بها.
وبعبارة واضحة : لو قلنا بأن اخذ قصد الامر لا يمكن اخذه في المتعلق بالأمر الاول ومن ناحية اخرى يرى المولى انه لا يحصل الغرض إلّا بأن يأتي العبد الفعل بقصد أمره ، فلا مناص له إلّا أن يصل الى مطلوبه بالأمر الثاني ونسمي الأمر الثاني بمتمم الجعل ونتيجة التقييد أي بهذه الوسيلة يقيد المولى المتعلق.