يثبت.
وببيان أوضح أنّ هناك قضيتين :
إحداهما : وجوب الالتزام بالأحكام الواقعية مطلقا بقدر الإمكان بحيث يلزمه تحصيل العلم بالحكم تفصيلا مقدمة لإيجاد الواجب عليه من الالتزام والتديّن إن أمكن ، وإن لم يمكن العلم التفصيلي بعد حصول العلم الإجمالي يجب الالتزام بأحد الاحتمالين ، لأنّ القدر الممكن في هذا الحال هو هذا.
ثانيتهما : وجوب التصديق بما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) لكون خلافه موجبا لتكذيب النبي (صلىاللهعليهوآله) الذي هو خلاف مقتضى الإيمان الواجب على المكلف ، ولازم تلك القضية أنّه إن اتّفق حصول العلم التفصيلي بالحكم يلتزم به تفصيلا ، وإن لم يتفق يلتزم إجمالا بكل ما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) واقعا على ما في اللوح المحفوظ.
والفرق بين القضيتين : أنّ القضية الأولى حاكمة بوجوب الالتزام تفصيلا مطلقا حتى مع الجهل بالحكم غاية الأمر أنّ الجاهل معذور ، والقضية الثانية غير حاكمة بالالتزام التفصيلي حتى في صورة تحقق العلم التفصيلي بل على عنوان ما جاء به النبي (صلىاللهعليهوآله) غاية الأمر انطباق الالتزام الإجمالي الواجب على المعلوم تفصيلا قهرا لو علم بالحكم تفصيلا ، وحينئذ نقول : إن دلّ دليل على القضية الأولى ينتج المدّعى من وجوب الالتزام فيما نحن فيه كما هو واضح ، لكنه لا دليل عليه ، وأما القضية الثانية فلا ينتج المدّعى وإن كانت حقا اقتضاها دليل وجوب الإيمان من العقل والنقل ، فما يفيد المقام غير ثابت وما ثبت لا يفيد.
فإن قلت : إنّ التصديق بالقضية الثانية أيضا ينافي الحكم بالإباحة ظاهرا