فالبراءة أيضا ، وهكذا يكون في مسألة واجدي المني السابق حكمها.
قوله : أما معاملتها مع الغير (١).
(١) الوجوه المحتملة هنا أربعة بناء على أنّها ليست طبيعة ثالثة :
الأول : إجراء أصالة البراءة عن جميع التكاليف المختصّة بإحدى الطائفتين بل التكاليف العامة أيضا ، بدعوى انصراف أدلة التكاليف إلى غير الخنثى ، وليست الدعوى بعيدة كل البعد ، لكن حكي ظهور الإجماع على خلافه ، وفيه تأمل.
الثاني : الحكم بالاحتياط التام بمعنى وجوب العلم بالموافقة القطعية بالنسبة إلى التكاليف المتعلّقة بكل واحد من الذكر والأنثى ، بدعوى أنّ الخنثى تعلم إجمالا في كل زمان بأنّها إمّا مكلّفة بتكاليف الرجال وإمّا مكلفة بتكاليف المرأة مع كون الخطاب منجّزا في ذلك الزمان ولو لم يكن رابطة بين أطراف المعلوم بالإجمال ، مثل أنها تعلم كونها مكلّفة إما بالجهاد والجمعة والجهر بالقراءة في الصلاة وإما بوجوب الغضّ عن الرجال ووجوب ستر جميع ما عدا الوجه والكفين عنهم وحرمة حلق الرأس ، ولا يخفى أنّ مثل هذا العلم الإجمالي حاصل لها دائما ، ومقتضاه الاحتياط المذكور بناء على عدم الفرق في حرمة المخالفة القطعية بل وجوب الموافقة القطعية بين كونها مخالفة لخطاب تفصيلي أو خطاب إجمالي مردّد كما اختاره المصنف واخترناه سابقا أيضا بحسب القاعدة لو لا أخبار البراءة.
الثالث : الحكم بالقرعة لأنّها موضوع مشتبه والقرعة لكل أمر مشتبه ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٩٩.