عرض نفي هذه الشهرة نفسها ، لمكان هذه الشهرة التي تنفي نفسها وغيرها في عرض واحد بلسان واحد.
نعم ، يمكن أن يقال هنا إن كان دليل حجية الشهرة عموما لفظيا مثل قوله : «خذ بما اشتهر بين أصحابك» مثلا ، يدور الأمر بين أن تكون الشهرة المانعة مشمولة للدليل وخروج باقي الشهرات عنه ، وأن تكون بقية الشهرات باقية تحت العام والشهرة المانعة خارجة ، والترجيح للثاني لئلّا يلزم تخصيص الأكثر ، فيحكم بحجية جميع الشهرات سوى هذه الشهرة المانعة ، ولا يمكن أن يقال نظيره فيما نحن فيه.
والفرق أنّ الدليل اللفظي المفروض يجب الأخذ به بقدر الإمكان ولو بعد ارتكاب التخصيص فيه ، وأما الدليل على اعتبار الظواهر يعني بناء العقلاء فلا يجب الأخذ به إلّا بشرط عدم ردع الشارع عن أخذ الظواهر حتى أنّه قد أمكن عدم حجية الظواهر مطلقا على تقدير الردع ، فما لم يحرز عدم الردع لا يتم لنا الدليل سليما والمفروض أنّ اعتبار دليليته مستلزم لثبوت الردع المسقط لدليليته.
وبالجملة : بقي أصل إشكال المتوهّم بحاله ونزيد عليه ونقول : كما أنّ حجية مطلق الظواهر تستلزم عدم حجيتها لمكان الآيات الناهية كذلك عدم حجية الظواهر يستلزم حجيتها ، إذ مع فرض عدم حجية الظواهر ينتفي ظواهر الآيات الناهية فيرتفع مانع الحجية فتكون الظواهر حجة ، وهكذا نقول عدم حجية خصوص الكتاب مستلزم لحجيتها وعدم حجية ظواهر الآيات الناهية مستلزم لحجيتها لرفع المانع عن حجيتها بعين ذلك التقريب ، فيلزم من فرض عدم الحجية حجيتها ومن فرض حجيتها عدم حجيتها دائما ، وكيف كان