بلفظ واحد أو بألفاظ مترادفة ، وهذا لا إشكال فيه ، ولعله يدخل في هذا القسم ما سمّاه بعضهم بالمتواتر الإجمالي وأشار إليه في الفصول بقوله : وإن اختلفت مداليلها ولم يكن بينها تلازم علم بالتواتر صدق بعض منها لا على التعيين ، وفي إطلاق التواتر على مثل ذلك وجه غير بعيد ، وذلك كما لو أخبرنا مخبر بأنّه سأل زيدا فأعطاه دينارا وأخر بمثله وهكذا إلى أن تظافرت الأخبار بمثله عندنا بذلك فنقطع بها أنّ زيدا قد أعطى سائلا دينارا أو أعطى جماعة منهم دنانير ، وهذا القدر المتيقّن صدقه بالتواتر من تلك الأخبار مدلول مطابقي لبعض تلك الأخبار.
ومن هذا الباب ما نقل لنا من وقائع أمير المؤمنين (عليهالسلام) فإنّا نقطع بتلك الأخبار لكثرتها وتظافرها صدق جملة منها وإن جهلنا التعيين ، وكذا ما نقل عنه من خوارق العادات والإخبار بالمغيبات ، فإنّ بعضها وإن كان متواترا بالخصوص إلّا أنّ الحال في كثير منها كما مرّ ، انتهى.
وأما الثاني فيراد به بقية أقسام المتواتر غير ما ذكر في القسم الأول :
منها : أن يتحقّق التواتر بالنسبة إلى المدلول التضمّني للخبر بأن يكون ذلك المدلول قدرا مشتركا بين تلك الأخبار كأن يخبرنا أحد بأنّ زيدا اليوم ضرب عمرا وأخر بأنّه ضرب بكرا وأخر بأنّه ضرب خالدا وهكذا ، فإنّا نقطع من ذلك بأنّ زيدا قد ضرب واحدا ، وقد مثّل في الفصول لهذا القسم بما لو أخبرنا مخبر بأنّ زيدا في وقت كذا في موضع كذا من الكوفة ، وأخر في موضوع آخر منها وهكذا ، فيحصل لنا العلم بتلك الأخبار بأنّه كان في ذلك الوقت في الكوفة.
أقول : وعندي في هذا المثال شكّ في كونه من المتواتر كالمثال الذي ذكره في القوانين وهو عين المثال الذي ذكرنا أوّلا ، لكن قيّده بقوله مع فرض