وبالغ فيه كما عرفت ، وكذا في مسألة قاعدة الفراغ من رسالة الاستصحاب لكن بضرب من التردّد في رواية إسماعيل بن جابر عن أبي عبد الله (عليهالسلام) : «قال : إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض ، كل شيء شكّ فيه وقد جاوزه ودخل في غيره فليمض عليه» (١) فإنّ ظاهر صدرها الدخول في الغير المعنون بعنوان خاص من عناوين الأجزاء كالركوع والسجود لا مطلق الغير كالهوي والنهوض ، وظاهر التعليل عموم الغير فحكّمه على الصدر ، لكنّه (رحمهالله) عكس الأمر في فقهه في رواية ابن أبي يعفور «إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكّك ليس بشيء إنّما الشك إذا كنت في شيء لم تجزه» (٢) فجعل الصدر حاكما على الذيل وأنّ المراد بالتجاوز هو الدخول في الغير كما يستفاد من الصدر فتدبّر.
قوله : ويمكن أن يقال إنّ المراد منه ما يعمّ الظهور العرفي الحاصل من الاطمئنان (٣).
(١) إن أريد من الظهور الحاصل من الاطمئنان الظنّ القوي الاطمئناني فلا ينافي مقتضى اشتقاقه لأنّه ملحق بالعلم عرفا وشرعا ، لكن خبر العادل لا يحصل منه هذا الاطمئنان غالبا البتّة فالإيراد بحاله ، وإن أريد مطلق الظهور الظني الذي يعتمد عليه العقلاء في أفعالهم فهو خلاف مقتضى اشتقاقه كما ذكره ، لأنّ بان بمعنى ظهر ووضح وانكشف فالحمل على الظنّ يحتاج إلى قرينة ، فإن حمل لفظ الجهالة في التعليل على السفاهة يكون ذلك قرينة على أنّ ما لا يجب فيه التبيّن كلّ ما لا يكون العمل به سفاهة وهو مطلق ما يفيد الظن ، وعليه تندفع
__________________
(١) الوسائل ٦ : ٣١٧ ـ ٣١٨ / أبواب الركوع ب ١٣ ح ٤.
(٢) الوسائل ١ : ٤٦٩ ـ ٤٧٠ / أبواب الوضوء ب ٤٢ ح ٢.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٦٠.