عموم منطوق القضية الشرطية ، كما أنّه يخصّص عموم مفهوم الشرط أيضا بغير خبر غير الضابط ، إذ لا يحصل من خبر غير الضابط وثوق وتكون متابعته سفاهة.
قوله : بعد الدقّة والتأمّل فتأمل (١).
(١) لعلّه إشارة إلى أنّ مرجعه إلى الوجه السابق الذي أجاب عنه بعينه ، والتعبير بالسفاهة وعدمها أو الاطمئنان وعدمه لا يوجب الفرق كما لا يخفى.
قوله : والثاني بأنّ خروج ما خرج من أدلة حرمة العمل بالظن لا يوجب جهة عموم في المفهوم (٢).
(٢) لا يخفى أنّ هذا الدفع غير مختصّ بالثاني بل يجري في الأول أيضا ، وأصل هذا التوهّم من صاحب المناهج وسيتعرّض له المصنف في رسالة التعادل والتراجيح ويضعفه بأوضح بيان ، لكن يستبعد أن يكون مراده تقديم بعض المخصّصات اللفظية على بعض لتنقلب النسبة إلى العموم من وجه بالنسبة إلى المتأخّر ، بل يحمل كلامه على أن يكون المخصص الذي يقدّم كالإجماع ونحوه مما يكون مقارنا لصدور العام بدعوى أنّ حكم العام لا يتناول مورد الإجماع على خلافه من أول الأمر فهو من قبيل التخصّص لا التخصيص ، وهذه الدعوى وإن كانت في محلّ المنع إلّا أنّه لا تشمل مثل ما نحن فيه من تخصيص الآيات الناهية أوّلا بالبينة ونحوها ثم ملاحظة التعارض بينها وبين أدلّة حجية خبر الواحد.
نعم لو كان الإجماع أو الدليل العقلي القطعي بحيث يصير قرينة على إرادة
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٢٦٣.