غير مورده من العام من أول الأمر ، كأن يكون ذلك الإجماع بالغا بحدّ الضرورة التي يعرفها كل مخاطب بالعام وذلك الدليل العقلي بمثابة من الوضوح والبداهة التي يعرفها كل أحد ، فهو كما ذكره المتوهّم من التخصيص وكون النسبة بينه وبين الخاص عموما من وجه وأنى يكون ذلك ، وفي المخصص المتصل كلام يأتي في مبحث التعادل والتراجيح إن شاء الله تعالى.
قوله : ومنها : أنّ مفهوم الآية لو دلّ على حجية خبر العادل لدلّ على حجية الإجماع الذي أخبر به السيد المرتضى وأتباعه (١).
(١) تقرير الإيراد يحتمل وجوها ثلاثة :
الأول : أنّه لو كان خبر العادل حجة بمقتضى مفهوم الآية لزم عدم حجيته ، إذ من أفراده خبر مثل السيد الناطق بعدم حجية الخبر ، وما يستلزم وجوده عدمه فهو باطل.
الثاني : أنّه سلّمنا دلالة الآية على حجية الخبر لكنّها لشمولها لخبر السيد بعدم حجية الخبر يكون دليلا على عدم حجية الخبر.
والفرق بين الوجهين ، أنّ الأوّل يقتضي سقوط الدليل عن الحجية من رأس والثاني يقتضي كون الآية دليلا على عدم حجية سائر الأخبار لمكان إخبار السيد بذلك فافهم.
الثالث : أنّه سلّمنا دلالة الآية إلّا أنّه معارض بالإجماع الذي أخبر به السيد ، ولعلّه إلى هذا الوجه نظر من أجاب عنه بأنّ الإجماع المنقول مظنون الاعتبار وظاهر الكتاب مقطوع الاعتبار كما حكاه المصنف في آخر كلامه
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٦٤.