ويندفع : بأنّ الاتحاد الشخصي ممنوع ، لما عرفت من أنّ أثر وجوب تصديق الشيخ وجوب تصديق المفيد وهما متغايران شخصا ، والاتحاد النوعي لا يضرّ مع فرض التعدد بالشخص ، ولم يلزم شمول الآية لقول الشيخ مرتين بل مرّة واحدة لإثبات حكمه ، فلمّا حكمنا بصدق الشيخ بحكم الآية حصل موضوع آخر لحكم الآية وهو قول المفيد ويترتّب عليه حكمه وهو وجوب التصديق له أيضا ، وكذا بالنسبة إلى خبر الصدوق وأبيه وهكذا.
وأما الثاني أي الجواب عن الإشكال بناء على عدم شمول الآية لغير الخبر بلا واسطة تحقيقا لدعوى الانصراف السابق ، فنقول هاهنا على هذا الوجه محذور آخر غير ما مرّ ، وهو أنّ مدلول الآية لا يشمل غير خبر الشيخ الذي هو بلا واسطة تحقيقا ، ولا بدّ في إجراء الحكم في خبر المفيد والصدوق إلى دليل التنزيل وليس سوى مضمون الآية وهو دليل الأصل لا التنزيل بحكم الفرض.
ويندفع بأنّ حجية خبر الشيخ يكفي في كونه دليلا للتنزيل المذكور ، لأنّ ما أخبر به الشيخ ليس إلّا أنّ المفيد أخبره بقول الصدوق ، فإذا صدّقنا الشيخ بحكم الآية ثبت إخبار المفيد بقول الصدوق تعبّدا ، ولا معنى للحكم بصدور إخبار المفيد تعبدا إلّا ترتيب أثر الخبر الواقعي عليه ولا أثر له إلّا وجوب التصديق.
فإن قلت : بناء على تسليم انصراف الآية إلى الخبر بلا واسطة نعلم بعدم شمول الحكم لخبر المفيد لأنّه بواسطة ، فكيف يترتّب عليه الحكم بوجوب التصديق.
قلت : ندّعي أنّ مفهوم الآية حجية خبر العادل الواقعي واقعا لا خصوص الخبر بلا واسطة ، فإن أحرزنا خبر العادل بالوجدان نحكم بالحجية وإن أحرزناه