والموضوعات أيضا ، وهو من خواصّ هذا الدليل وإلّا فسائر أدلة حجية أخبار الآحاد لا يشمل الموضوعات ، ولمّا لم تتم دلالة هذه الآية عند المصنف استشكل في رسائله العملية في كل مورد حكم صاحب الجواهر أو المحقّق الكرباسي بحجية خبر العادل في الموضوع ، واحتاط باعتبار العدلين ، وتبعه تلميذه المدقق الميرزا الشيرازي (قدسسره) نعم لم يستشكلا في اعتبار قول العدل الواحد في نقل فتاوى الفقيه ، وذلك لأنّ نقل الفتوى داخل في الاخبار عن الحكم الشرعي عن الفقيه وهذا داخل في عموم أدلة حجية أخبار الآحاد في الأحكام وإن لم يكن نقل السنّة بالمعنى المصطلح.
قيل : إنّ ما ذكر مبنيّ على كون قول العادل معتبرا من باب الرواية أو الشهادة ، فمن يجعله من باب الرواية يكتفي بالواحد ، ومن يجعله من باب الشهادة يقول بوجوب التعدد.
وفيه : أنا لا نعرف باب الرواية إلّا ما يكفي فيه خبر الواحد وباب الشهادة إلّا ما يحتاج إلى متعدّد ، فجعل المسألة من أحد البابين والأخذ بلازمه فيه ما فيه ، وقد وقع في عبائر جملة من الأعاظم من أهل الرواية والفقه والأصول ما يظهر منه البناء على مبنى هذا القائل في موارد عديدة وتحتاج إلى التوجيه ، فليتدبّر.
قوله : ثم إنّه كما استدلّ بمفهوم الآية على حجية خبر العادل كذلك قد يستدلّ بمنطوقها على حجية خبر غير العادل (١).
(١) قد مرّ منّا في وجوه تقريب الاستدلال بالآية وجه الاستدلال بمنطوقها على مدّعى هذا القائل بنحو آخر أتمّ وأحسن ، وهو أنّ تعليق حكم وجوب
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٢٧٤.