للاطمئنان أو الظن كذلك وسيأتي الجواب عنه ، وسوى أنّ حجية مطلق الظن أو الخبر الظني مطلقا بل خبر العادل في الموضوعات يعارضها ما دلّ على اعتبار العلم أو البيّنة في الموضوعات مثل قوله (عليهالسلام) في ذيل رواية مسعدة بن صدقة «والأشياء كلها على هذا حتى يستبين لك غيره أو تقوم به البيّنة» (١) وقوله (عليهالسلام) : «هو لك حلال حتى يجيئك شاهدان أنّ فيه الميتة» (٢) فإن قلنا بدلالة رواية مسعدة ونحوها على اعتبار البيّنة في مطلق الموضوعات على ما نسب إلى غير واحد من الفقهاء كانت مخصّصة للآية لأنّها أخصّ مطلقا من الآية ، فيختصّ مفاد الآية بغير الموضوعات ، ولا يخفى ما فيه من لزوم تخصيص المورد.
وإن قلنا بدلالتها على اعتبار العلم أو البيّنة في خصوص موضوع المحرّمات كالأمثلة المذكورة في الرواية كما هو الأظهر المحقّق في محلّه ، فلا بدّ أن يخصّص عموم الآية بالشبهات الموضوعية التحريمية فتدبّر.
قوله : والحاصل أنّ الآية تدلّ على أنّ العمل يعتبر فيه التبيّن من دون مدخلية لوجود خبر الفاسق وعدمه (٣).
(١) وهذا هو الظاهر المتبادر منها وإلّا لزم وجوب الفحص والتبيّن في كل ما لو جاء الفاسق بخبر سواء كان في الأحكام أو الموضوعات ، ولم يجز العمل بالأصول في هذه الصورة ، وهذا مما لا يلتزمه أحد.
__________________
(١) الوسائل ١٧ : ٨٩ / أبواب ما يكتسب به ب ٤ ح ٤.
(٢) الوسائل ٢٥ : ١١٨ / أبواب الأطعمة المباحة ب ٦١ ح ٢.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٢٧٦.