سلّم كونه إجماعيا فهو في غير حال الانسداد فظهر فساده.
قوله : ومما ذكرنا ظهر صحة دعوى الإجماع على أصالة البراءة (١).
(١) والعجب أنّ المصنف مع دعواه الإجماع على البراءة المطلقة هاهنا ادّعى الإجماع على عدم الرجوع إلى البراءة في حال الانسداد في الدليل الأول على إثبات المقدمة الثانية.
قوله : وهذا الكلام خصوصا الفقرة الأخيرة مما يضحك الثكلى (٢).
(٢) لا يخفى أنّ ذلك الكلام أقرب إلى التحقيق مما أورد عليه المصنف ، لأنّ الفقرة الأولى منه وهو منع الإجماع على البراءة في المقام كلام متين قد عرفت وجهه ، وأما الفقرة الأخيرة فتوجيهه أنّ القدر المسلّم من حكم العقل بالبراءة فيما إذا لم يكن بيان في الواقع لا في مطلق ما لم نعلم فيه بيانا ، فيجب العلم بعدم البيان في حكم العقل بالبراءة ، ومع وجود الخبر الصحيح في مقابله مع احتمال كونه بيانا بل الظن كيف يحكم العقل بالبراءة؟ وقد مرّت الإشارة إلى توضيح منع حكم العقل بالبراءة في أمثال المقام مما يكون الجهل بالحكم من جهة عدم وصول البيان لا عدم صدوره.
وكيف ما كان لا يكون هذا الكلام بهذه المثابة من وضوح الفساد حتى يقال في حقه إنّه مما يضحك الثكلى.
قوله : لا يجري في جميع الفقه (٣).
(٣) هذا وجه ثامن لإثبات المقدمة الثانية بنفي البراءة بضميمة الوجه الرابع
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٩٩.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٠٠.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٤٠١.