الذي أضفناه على الوجوه المذكورة في المتن وحاصله : أنّ الرجوع إلى أصل البراءة لا يتأتى في جميع المشتبهات بالنسبة إلى الأحكام التكليفية والوضعية ، غاية الأمر إمكانه فيما لو اشتبه حكم الفعل وجوبا أو تحريما فيمكن الحكم بالبراءة عن الوجوب أو الحرمة ، وأما مثل الأمثلة المذكورة في المتن ومثل حكم الشك بين الثلاث والأربع في ركعات الصلاة وأمثالها فأجنبي عن إجراء البراءة كما لا يخفى.
قوله : اللهمّ إلّا أن يتمسك في أمثاله بأصالة عدم ترتب الأثر (١).
(١) هذا أيضا لا يتم في بعض الأمثلة كما لو تردد المال بين انتقاله إلى الوارث أو الموصى له لو اشتبه حكمه شرعا ولو مع ورود الخبر الصحيح بحكمه ، والقول بأصالة عدم انتقاله إلى أحدهما فهو من المال المجهول المالك أو بلا مالك كما ترى.
قوله : أحدهما الإجماع القطعي على عدم وجوبه في المقام (٢).
(٢) هذا الإجماع نظير الإجماع الذي ادعاه في إثبات المقدمة الثانية ، فإن أراد منه الإجماع المصطلح فقد عرفت أنه على تقدير تسليمه إجماع تقديري لا حجية فيه ، مضافا إلى أنّ الظاهر أنّ سند المجمعين كلا أو بعضا لزوم العسر والحرج الذي ستعرف ما فيه ، ومثل هذا الإجماع ليس كاشفا عن رأي المعصوم (عليهالسلام) البتة ، ولعل توهّم الإجماع إنّما نشأ من ملاحظة الشبهات الموضوعية كالشبهات التي تحصل للمكلف بالصلاة في القبلة والساتر وطهارة الثوب والبدن وأمثال ذلك ، ومن المعلوم عدم وجوب الاحتياط في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٢.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٠٣.