الشبهات الموضوعية.
قوله : الثاني لزوم العسر الشديد والحرج الأكيد (١).
(١) يعني لزوم الاحتياط عسر وحرج والحرج مرفوع في الشريعة فينتج أنّ لزوم الاحتياط مرفوع في الشريعة وهو المدعى.
وفيه : أنّه إن أريد من الحرج في المقام الحرج الشخصي فلا نسلّم لزومه إلّا في موارد قليلة ، ولا يحكم بارتفاع الحكم بدليل الحرج إلّا في تلك الموارد الحرجيّة لا في مطلق المشتبهات حتى في غير موارد الحرج لتثبت به حجية الظن مطلقا ، بل اللازم حينئذ الحكم بتبعيض الاحتياط. أما قلة موارد الحرج الشخصي في العمل بالاحتياط فلأنّ موارد الاحتياط في جميع الفقه وإن كانت في غاية الكثرة إلّا أنّ احتياط كل شخص بالنسبة إلى التكاليف الفعلية المنجّزة المتعلقة به في زمان واحد ليس بحرج غالبا ، إذ التكاليف المتعلقة بأصناف المكلفين الذين لم يدخل فيهم هذا الشخص أجنبية عنه ، وكذا التكاليف المتعلّقة بهذا الشخص مشروطة بشرط غير حاصل كالحج مع عدم حصول الاستطاعة ، أو مطلقة ولم يكن محلا للابتلاء كما مثّل المصنف بالماء المستعمل في رفع الحدث الأكبر فإنّه ليس محل الابتلاء إلّا نادرا في دهر أو قرن لنادر من المكلفين ، وكما يحصل للمكلف بالنسبة إلى موارد الاحتياط التي يبتلى بها في جميع العمر فإنّ الذي يكون الشخص مكلفا به فعلا منجزا هو ما يكون مكلّفا به في وقته الذي هو فيه لا في الأزمنة الأخر ، فإذا لوحظ حال كل واحد من المكلفين بالنسبة إلى ما يتعلق به من التكاليف الفعلية المطلقة المنجزة قلّ ما يكون العمل بالاحتياط فيما يبتلى به في حال واحد وفي زمان واحد في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٤.