قطعا.
وأما في الأصول فالظاهر هو الاحتمال الثاني لأنّ موضوع أدلة الأصول هو الشاك بعد الفحص ، والمقلد وإن كان شاكا جاهلا لكن لا اعتبار بشكه ، لأنّه ليس من أهل النظر وهو شاك في جميع الأحكام الاجتهادية على حدّ سواء ، والموضوع لحكم الأصل هو الشكّ المستقر بعد الفحص الصحيح من أهل النظر ، ويمكن توجيه تقليد المقلد في مجاري الأصول أيضا بأنّ تقليده للمجتهد في حكم أصل البراءة مثلا يرجع إلى تقليده في عدم وجود الدليل في المجرى ، وتقليده في أنّ حكم المورد الذي لم يوجد فيه الدليل هو البراءة ، فيصير شك المقلد بمعونة التقليد في هاتين المقدمتين شكا صحيحا فعليا يكون مجرى الأصل ، لكن هذا مبني على جواز التقليد في غير نفس الحكم الشرعي مما هو من مباني الأحكام الشرعية من المسائل الأصولية وغيرها ، كأن يفتي المجتهد مثلا بوجوب الدعاء عند رؤية الهلال لورود الأمر به في الخبر الصحيح الخالي عن المعارض عليه ، فلو علم المقلد بالفرض أنّ الأمر للندب فيقلده في ورود الخبر الصحيح الخالي عن المعارض الثابت الحجية ويحكم بندب الدعاء عند الرؤية.
قوله : كوجوب الترتيب بين الحاضرة والفائتة لمن عليه فوائت كثيرة (١).
(١) وجه لزوم الحرج أنه إذا دخل وقت الحاضرة تجب الحاضرة مطلقا ، فلو وجب الترتيب بينها وبين الفوائت الكثيرة المفروضة يكون مرجع التكليفين إلى وجوب فعل الحاضرة عقيب الفوائت بحسب الإمكان بالوجوب المطلق ،
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٦.