ويلزمه وجوب فعل الفوائت إلى أن يتضيق وقت الحاضرة ، وهكذا بالنسبة إلى جميع أوقات الصلوات اليومية فيلزم الحرج.
قوله : لأنّ مرجعه إن كان إلى منع نهوض أدلة نفي الحرج (١).
(١) الفرق بين الشقّين المشار إليهما بقوله إن كان ، وإن كان مشكل كما لا يخفى ، والمناسب للتشقيق في المقام أن يقول : إنّ مرجعه إن كان إلى منع قاعدة الحرج رأسا ففيه أنّها ثابتة بالأدلة الثلاثة بل الأربعة ، وإن كان إلى منع تقدمها على العمومات المثبتة للتكاليف ففيه أنّ أدلتها حاكمة على العمومات المثبتة للتكاليف ، أو يقول : إن كان مرجعه إلى منع قاعدة الحرج وحكومتها على العمومات ففيه أنها ثابتة بالأدلة الأربعة وحاكمة على العمومات ، وإن كان إلى ثبوت المخصص في المقام لقاعدة الحرج ففيه أنّه لا معارض لها إلّا العمومات المحكومة.
قاعدة لا حرج
قوله : ولا يخفى أنّ منعه في غاية السقوط ـ إلى قوله ـ مما ثبتت بالأدلة الثلاثة بل الأربعة (٢).
(٢) وحيث انجرّ الكلام إلى التكلم في إثبات أصل القاعدة لا بأس بأن نشير إلى جميع ما يناسب المقام في التكلم في هذه القاعدة على وجه الاختصار في
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٠٧.
(٢) فرائد الأصول ١ : ٤٠٧.