وقال : بأنّ القسم الأوّل أي ما أخذ في الموضوع على وجه الطريقية غير متصوّر للتنافي والتضاد بين الطريقية والموضوعية فكيف يكون ما أخذ موضوعا للحرمة مثلا طريقا إليها؟
وفساد ما توهّم واضح ، لأنّ ما أخذ طريقا إلى حكم مثلا لا يؤخذ موضوعا لذلك الحكم بعينه بل لحكم آخر ، كأن يقول : إذا علمت بحرمة الخمر فتصدّق بدرهم ، فهذا العلم طريق إلى الحرمة ، موضوع بالنسبة إلى وجوب التصدّق ، وذلك ظاهر.
الثاني : أنّه قد توهّم بعض أيضا بانحصار القطع المأخوذ في الموضوع في قسم واحد على مذاق المصنف وقال : إنّ المصنف أراد بقوله : فإن ظهر منه اعتباره على وجه الطريقية للموضوع إلى آخره ، أنّه إذا وقع لفظ العلم أو القطع في كلام الشارع فإن ظهر منه أنّه اعتبره طريقا تقوم مقامه الأصول والأمارات كأن يقول : كلما علمت بوجوب الصلاة فصلّ ، فإنّ الظاهر منه بيان وجوب الصلاة ، وذكر العلم بالوجوب إرشاد إلى ما يحكم به العقل ، وإن ظهر منه أنّه اعتبره موضوعا لا يقوم مقامه غيره.
وفساد هذا التوهّم أيضا غير خفي ، لأنّ المصنف قسّم القطع الموضوعي الذي جعله قسيما للقطع الطريقي سابقا ومثّل له بالأمثلة السابقة على قسمين ، وذلك واضح.