قوله : كما يظهر من رواية حفص الواردة في جواز الاستناد إلى اليد (١).
(١) هي ما روي عن حفص بن غياث أنّه «سأل أبا عبد الله (عليهالسلام) أرأيت إذا رأيت شيئا في يدي رجل أيجوز لي أن أشهد أنّه له؟ قال (عليهالسلام) : نعم. قال الرجل : أشهد أنّه في يده ولا أشهد أنّه له فلعلّه لغيره؟ فقال له أبو عبد الله (عليهالسلام) : أفيحلّ الشراء منه؟ قال : نعم ، فقال له أبو عبد الله (عليهالسلام) : فلعلّه لغيره فمن أين جاز لك أن تشتريه ويصير ملكا لك ثم تقول بعد الملك هو لي وتحلف عليه ، ولا يجوز أن تنسبه إلى من صار ملكه من قبله إليك ، ثم قال (عليهالسلام) : لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق» (٢) انتهى ، والرواية ضعيفة.
قوله : بخلاف ما لو علّق النذر بنفس الحياة فإنّه يكفي في الوجوب الاستصحاب (٣).
(٢) أورد على جريان الاستصحاب على هذا التقدير بوجهين :
الأوّل : أنّ هذا من الأصول المثبتة التي لا اعتبار بها عند المحقّقين ومنهم المصنف بتقريب أنّ الحياة لا يترتّب عليها حكم شرعي إلّا بعنوان أنّها ما علّق عليه النذر والأصل لا يثبت هذا العنوان ، فما يترتّب عليه الحكم ليس مجرى الاستصحاب بل من لوازمه غير الشرعية ، وما يجري فيه الاستصحاب لا يترتّب عليه حكم إلّا بواسطة لازمه غير الشرعي.
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٣٤.
(٢) الوسائل ٢٧ : ٢٩٢ / أبواب كيفية الحكم ب ٢٥ ح ٢.
(٣) فرائد الأصول ١ : ٣٤.