المانع ، وكيف ما كان يجوز أن يكون الأمر الخارج عن القدرة منشأ لعدم وجود القبح في الخارج ، وعليه تبتني دعوى المدّعي هنا ومنع الدليل العقلي السابق ، فإذن المعتمد هو الجواب الآخر الذي يذكره بعده ، وقد قرّرناه وشيّدناه عند التعرّض لأصل كلام المفصّل فتدبّر.
قوله : ثم إنّه ذكر هذا القائل في بعض كلماته أنّ التجرّي إذا صادف المعصية (١).
(١) ذكر صاحب الفصول (٢) هذا الكلام في مبحث مقدّمة الواجب في مقام الردّ على المحقق القمي وتوجيه كلامه ، أنّه لا ريب أنّ العصيان الحقيقي موجب لاستحقاق العقاب عليه باعتبار نفس الفعل المحرّم ، وقد فرضنا أنّ التجرّي على المولى أيضا موجب للاستحقاق ، وهذا العنوان متحقّق في العصيان الحقيقي أيضا فتتعدّد علّة الاستحقاق فيه وتتداخل العلّتان ويحصل هناك استحقاق واحد ، أو يحصل استحقاقان لكن يترتّب عليهما عقاب واحد من قبيل تداخل المسببات ، والأول من قبيل تداخل الأسباب ، ولعلّ السر في حكمه بتداخل العقابين في العصيان الحقيقي هو الإجماع والضرورة على عدم التعدّد ، وإلّا فليس في حكم العقل ما يوجب هذا التداخل إلّا على القول بأنّ الأصل في الأسباب المتعدّدة المجتمعة هو التداخل ، إمّا تداخل الأسباب وإما تداخل المسبّبات على إشكال في جريان الأصل المذكور في مثل ما نحن فيه.
وكيف كان ، فيرد عليه منع تعدد المقتضي للعقاب حتى يتكلّم في التداخل وعدمه ، بيان ذلك : أنّ حكمنا بحرمة التجرّي إما أن يكون لعلّة مشتركة بينه وبين
__________________
(١) فرائد الأصول ١ : ٤٤.
(٢) الفصول الغروية : ٨٧.