«ثالثاً» : هذا الأمر لا يختص بالنساء ، بل يشمل الرجال إذا ما نشزوا وامتنعوا عن أداء وظائف الزوجية ، وبنفس تلك المراحل المذكورة ، ففي البدء لابدّ من وعظهم ونصيحتهم ، فإن لم يؤثر ذلك ، فالتعزير المعنوي كالهجر وعدم الاكتراث بهم في المجتمع حتى يرجعوا عن غيهّم ، فإن لم يؤثر ذلك ، فلابدّ من اتباع سبيل الضرب وأمثاله من العقوبات ، ولكن وكما قلنا سابقاً : بما أنّ هذا العمل لايمكن للنساء القيام به وأنّ سلطة الرجل تحول دونه ، أرجع الأمر إلى الحاكم الشرعي فهو المكلف بايقاف هؤلاء الرجال عند حدّهم.
وبالالتفات إلى النكات الثلاثة السابقة ، لا نظن أن منصفاً يعترض على هذا الحكم ويدعي أنّه خلاف كرامة الإنسان.
ولابدّ من التنبيه إلى أنّه ورد في ذيل هذهِ الأحكام الثلاثة مباشرة قوله تعالى : (فَإنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلاً). (النساء / ٣٤)
* * *