نَاقِصاً فَاسْتَعَانَ بِهِم عَلَى إِتمَامِهِ ، أَمْ كَانُوا شُرَكَاءَ لَهُ فَلَهُمْ أَنْ يَقُولُوا وَعَلَيهِ أَنْ يَرْضَى» (١).
وهناك روايات متعددة تصرّح بأنّ كل ما تحتاجه الامّة الإسلامية إلى يوم القيامة مأخوذ بنظر الاعتبار في القوانين الإسلامية ، حتى دية خدش بسيط في بدن الغير ، على أنّه يجب أخذ هذه الأحكام من أهلها ، وهذه تبيّن وبشكل واضح أنّ التشريع في الإسلام مختصّ بالله تعالى ، ولا مجال لتشريع الآخرين ، وبناءً على ذلك فإنّ ما يحصل في المجالس التشريعية الإسلامية ، هي عملية تطبيق القواعد العامة لقوانين الإسلام على مصاديقها ومواردها.
ونقرأ في حديث ورد عن الإمام الباقر عليهالسلام أنّه قال : «إنّ اللهَ تَبارَكَ وَتَعالى لَمْ يَدَعْ شَيْئاً تحتاج إليه الامَّةُ إلّاأنْزَلَهُ في كِتابِهِ وبَيَّنَهُ لِرَسُولِهِ» (٢).
ونقرأ في حديث آخر ورد عن الإمام الصّادق عليهالسلام أنّه قال :«ما مِنْ شَيء إِلّا وَفيهِ كتابٌ وَسُنَّة» (٣).
وورد في روايات أخرى أنّ جميع الأحكام والقوانين اللازمة ، شُرّعت للُامّة الإسلامية ، ومنها ماورد في حديثٍ عن الإمام الصّادق عليهالسلام أنّه قال : «ما تَرَكَ عَلِيّ شَيْئاً إلّاكَتَبهُ حتى أَرشِ الْخَدْشِ» (٤). ولمزيد الإطّلاع على كثرة وسعه الأحاديث الواردة في هذا المجال يراجع المجلّد الأوّل الباب ٤ من كتاب جامع أحاديث الشيعة.
* * *
__________________
(١) نهج البلاغة ، الخطبة ١٨.
(٢) أصول الكافي ، ج ١ ، ص ٥٩ ، ح ٢.
(٣) المصدر السابق ، ح ٤.
(٤) جامع أحاديث الشيعة ، ج ١ ، باب ٤ من أبواب المقدمات ، ح ٢٦.