والثاني : ما ذكر في القصة : أنه كان عند الرجل عدد من النساء عشر أو أكثر أو أقل ، فخرج ذلك على بيان ما يحل من العدد ، وذلك أربعة.
وروي أن رجلا أسلم وتحته ثمانى نسوة ، فأسلمن ، فقال له رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «اختر منهنّ أربعا ، وفارق البواقى» (١).
والخبر في بيان منتهى ما يحل من العدد دون وجه الحل ؛ فاحتمل أن يختار أربعا على استقبال النكاح.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتامى ...)(٢) الآية : قيل فيه بوجوه :
أحدها : أنه قال : إذا خفتم الجور في كفالة اليتامى فانقيتموها ؛ فخافوا في كفالة النساء ؛ فلا تكثروا منهن (٣).
والثاني : أنكم (٤) إذا خفتم في أموال اليتامى ؛ فتحرجتم ضم أموالهم إليكم ؛ إشفاقا على أنفسكم أن تأكلوا منها ـ فخافوا النساء مواقعتهن من وجه يحرم عليكم ؛ فانكحوهن (٥).
والثالث : أنه إذا خفتم الجور في يتامى النساء لو تزوجتموهن من حيث ليس معهن من يمنعكم من ظلمهن ، فانكحوهن من غيرهن ممن إذا جرتم فيهن منعتم من ذلك.
__________________
ـ مهرها ، ويفرق بينهما ولا يجتمعان أبدا».
وقال النعمان : «لا حد عليه في شيء من ذلك».
وقالت طائفة : «يحد في ذات المحرم ، ولا يحد في غير ذلك من النكاح ، مثل أن يتزوج مجوسية ، أو خمسا في عقد ، أو تزوج معتدة ، أو بغير شهود ، أو تزوج أمة بغير إذن مولاها».
ينظر : الأم للشافعي (٥ / ١٦٨) ، مختصر المزني (٨ / ٢٧٢) ، التمهيد لابن عبد البر (١٢ / ٥٥) ، المبسوط (٥ / ١١٧) ، روضة الطالبين (٧ / ١٥٦) ، اللباب لابن عادل (٦ / ١٦٤ ـ ١٦٦).
(١) أخرجه أحمد (٢ / ١٤ ، ٤٤ ، ٨٣) ، والترمذي (٢ / ٤٢١ ، ٤٢٢) ، في النكاح : باب ما جاء في الرجل يسلم وعنده عشرة نسوة (١١٢٨) ، وابن ماجة (٣ / ٣٧٨ ، ٣٧٩) في النكاح : باب الرجل يسلم وعنده أكثر من أربع نسوة (١٩٥٣) ، والدارقطني (٣ / ٢٧٠) ، والحاكم (٢ / ١٩٢ ـ ١٩٣) ، والبيهقي (٧ / ١٤٩ و ١٨١).
(٢) قال أبو عبيدة في مجاز القرآن (١ / ١١٦) : (فَإِنْ خِفْتُمْ ...) الآية مجازه : أيقنتم.
وقال القرطبي (٥ / ١٠) : قال أبو عبيدة : (خفتم) بمعنى أيقنتم. وقال آخرون (خفتم) ظننتم ؛ قال ابن عطية : وهذا الذي اختاره الحذاق ، وأنه على بابه من الظن لا من اليقين ، والتقدير من غلب على ظنه التقصير في القسط لليتيمة فليعدل عنها.
(٣) أخرجه ابن جرير (٧ / ٥٣٦ ، ٥٣٨) (٨٤٦٨) عن قتادة ، وبرقم (٨٤٧٤) عن الربيع بن أنس ، وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٠٩).
(٤) في ب : أنه.
(٥) أخرجه ابن جرير (٧ / ٥٣٦ ، ٥٣٧) (٨٤٦٦) ، (٨٤٦٩) ، (٨٤٧٠) ، (٨٤٧١) عن سعيد بن جبير.
وذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢٠٩) وزاد نسبته لابن المنذر ، وابن أبي حاتم ، وعبد بن حميد.