وعن علي ـ رضي الله عنه ـ أنه قال : «لا يحل للعبد أن ينكح فوق اثنتين».
وعن عبد الرحمن بن عوف أنه قال : «يتزوج العبد اثنتين».
وعن عمر ـ رضي الله عنه ـ أنه قال لابن مسعود ـ رضي الله عنه ـ : «ما يحل للعبد من النساء؟» قال : «اثنتين» ، قال عمر ـ رضي الله عنه ـ : «ذلك أرى» (١).
وعن الحكم (٢) قال : اجتمع أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم على أن العبد لا يجمع من النساء فوق اثنتين (٣) ؛ فهؤلاء ستة نفر من أصحاب رسول الله صلىاللهعليهوسلم ، منهم : عمر بن الخطاب ، وعبد الرحمن بن عوف ، وعلي ، وابن مسعود ، والفضل بن العباس ، والأنصاري ـ رضوان الله عليهم أجمعين ـ اتفقوا على أن العبد يتزوج اثنتين ، ولا يتزوج أكثر من ذلك.
وأيضا عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «طلاق الأمة تطليقتان ، وعدّتها حيضتان» (٤).
وعن عائشة ـ رضي الله عنها ـ قالت : قال رسول الله صلىاللهعليهوسلم : «الأمة تطلّق تطليقتين ، وتعتدّ حيضتين» (٥).
فإن احتج محتج بعموم الآية أن الله ـ تعالى ـ قال : (مَثْنى وَثُلاثَ وَرُباعَ) ، ولم يذكر عبدا ولا حرّا ؛ فهو على عمومه.
قيل : في الآية دليل أن الخطاب للأحرار ، وهو قوله ـ تعالى ـ : (فَانْكِحُوا ما طابَ لَكُمْ مِنَ النِّساءِ) ؛ فهو على من له النكاح بنفسه ، والعبد يكون له النكاح بغيره بقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَنْكِحُوا الْأَيامى مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبادِكُمْ وَإِمائِكُمْ) [النور : ٣٢] : فكان المخاطب بنكاح العبيد مواليهم ، ليس له أن ينكح المرأة إلا بإذن مولاه ؛ ومولاه يزوجه إذا شاء بغير أمره ، فإنما الخطاب لمن له أن يتزوج إذا شاء ؛ والعبد من ذلك خارج ؛ ألا ترى أنه قال ـ عز
__________________
(١) ذكره بنحوه السيوطي في الدر المنثور (٢ / ٢١٠).
(٢) هو الحكم بن عتيبة أبو عبد الله الكوفي ، أحد الأعلام ، ثقة ثبت من فقهاء أصحاب إبراهيم النخعي ، مات سنة ١١٥ ه.
تنظر ترجمته في : الخلاصة (١ / ٢٤٥) ، تقريب التهذيب ، ترجمة (١٤٦١).
(٣) ذكره السيوطي في الدر (٢ / ٢١٠) وعزاه لابن أبي شيبة والبيهقي.
(٤) أخرجه ابن ماجه (٣ / ٤٦٧ ، ٤٦٨) في كتاب الطلاق : باب طلاق الأمة وعدتها (٢٠٧٩) ، والحديث ضعفه الألباني في ضعيف ابن ماجه (٤٥١).
(٥) أخرجه أبو داود (٢ / ٢٥٧ ، ٢٥٨) كتاب الطلاق : باب سنة طلاق العبد (٢١٨٩) ، والترمذي (٢ / ٤٧٤) (١١٨٢) : باب طلاق الأمة تطليقتان ، وقال : حديث عائشة غريب لا نعرفه مرفوعا إلا من حديث مظاهر بن أسلم ، وابن ماجه (٣ / ٤٦٨) كتاب الطلاق باب طلاق الأمة وعدتها (٢٠٨٠) ، وانظر ضعيف ابن ماجه (٤٥٢) ، الإرواء (٧ / ١٤٨) (٢٠٦٦).