وهم ذوو قرابة ، وله حقان : حق الجوار ، وحق الرحم ، كذلك روي عن رسول الله صلىاللهعليهوسلم [أنه](١) قال : «الجيران ثلاثة : جار له حقّ واحد ، وجار له حقّان ، وجار له ثلاثة حقوق : فأمّا الّذي له حقوق ثلاثة : حقّ القرابة ، وحقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، والّذي له حقّان : حقّ الإسلام ، وحقّ الجوار ، والّذى له حقّ واحد هو حقّ الجوار خاصّة» (٢).
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَالْجارِ الْجُنُبِ)
خص الله ـ سبحانه وتعالى ـ الجار الجنب دون غيره من الجيران غير الملازقين ، وكان ذلك دليلا على أن الحقوق التي تلزم بالجوار إنما تلزم (٣) في الجيران الملازقين (٤) ؛ لأنهم الجيران بالملك ، يمس ملك بعضهم بعضا ، ويلصق (٥) به ؛ كما في الرحم يمس أنفس بعضهم لبعض ، ولهذا قال أبو حنيفة ـ رضي الله عنه ـ : إنه إذا أوصى لجيرانه ، فالوصية للملازقين دون غيرهم ؛ لأنهم هم الذين يلزم لبعضهم على بعض حقوق يقومون بأدائها في حال حياتهم ، فإذا (٦) ماتوا فأوصوا إنما أوصوا بأداء ما كان بينهم ، وكذلك قال في الوصية لذوى قرابته : إنها لقرابته الذين يفرض عليهم صلتهم إذا كانوا أحياء ، فإذا مات فأوصى فإنما يوصى بأداء ما كان يؤدي في حال حياته ، وذلك مما عليه الأداء ؛ وفيه دليل على أن الشفعة (٧) الواجبة للجار إنما تكون للجار الجنب الملازق (٨) دون غيره من
__________________
(١) سقط من ب.
(٢) أخرجه أبو نعيم في الحلية (٥ / ٢٠٧) من طريق الحسن عن جابر ، وقال عنه : غريب من حديث عطاء عن الحسن ؛ لم نكتبه إلا من حديث ابن أبي فديك ، وذكره الهيثمي في المجمع (٨ / ١٦٧) وقال : رواه البزار عن شيخه عبد الله بن محمد الحارثى وهو وضاع.
والعجلونى في كشف الخفا (١ / ٣٩٣) وقال : رواه البزار وأبو الشيخ في الثواب وأبو نعيم عن جابر وهو ضعيف.
(٣) في أ : تكون.
(٤) في ب : المتلازمين.
(٥) في ب : ولصق.
(٦) في ب : فأما إذا.
(٧) عرّفها الحنفية بأنها : ضمّ ملك البائع إلى ملك الشفيع ، وتثبت للشفيع بالثمن الذي بيع به ، رضي المتبايعان أو شرطا.
عرفها الشافعية بأنها : حقّ تملك قهرى يثبت للشّريك القديم على الشريك الحادث فيما ملك بعوض.
عرّفها المالكية بأنها : استحقاق شريك أخذ مبيع شريكه بثمنه.
عرفها الحنابلة بأنها : استحقاق انتزاع الإنسان حصّة شريكه من مشتريها بمثل ثمنها.
انظر : الاختيار (٢ / ٥٦) ، حاشية ابن عابدين (٥ / ١٣٧) ، فتح القدير : (٩ / ٣٦٨) ، المبسوط (١٤ / ٩٠) ، حاشية البجيرمي (٣ / ١٤٥) ، مغني المحتاج (٢ / ٢٩٦) ، منح الجليل (٣ / ٥٨٢) ، الإنصاف (٦ / ٢٥٠) ، الكافي (٢ / ٤١٦). ـ