وروي عن عبيد بن عمير ، أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، وتأول هذه الآية.
وروي عن النبي ـ صلىاللهعليهوسلم ـ أنه كان يتوضأ لكل صلاة ، فلما كان يوم فتح مكة ، صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ؛ فقال عمر ـ رضي الله عنه ـ يا رسول الله ، إنك فعلت شيئا لم تكن تفعله؟ فقال : «إنّي عمدا فعلته يا عمر» (١). وروي عن أبي هريرة ـ رضي الله عنه ـ قال : قال رسول الله ـ صلىاللهعليهوسلم ـ : «لو لا أن أشقّ على أمّتي لأمرت فى كلّ صلاة الوضوء ، ومع كلّ وضوء السّواك» (٢).
وكل ما روي من الأخبار بالوضوء لكل صلاة ، هو على الفضل عندنا والاستحباب لا على الحتم ؛ ألا ترى أنه روي عن [النبي ـ صلىاللهعليهوسلم](٣) ـ أنه صلى الصلوات كلها بوضوء واحد ، وقال : «إنّي عمدا فعلته» (٤) ؛ دل ذلك [على] ما ذكرنا.
وقد يحتمل تأويل الآية معنى آخر : ما روي عن بعض الصحابة أن رسول الله ـ صلى
__________________
ـ ماء ، فمسح به ذراعيه ووجهه ورأسه ورجليه ، ثم شرب فضل وضوئه وهو قائم ، ثم قال : إن ناسا يكرهون أن يشربوا وهم قيام ؛ إن رسول الله صلىاللهعليهوسلم صنع مثل ما صنعت وقال : «هذا وضوء من لم يحدث». والحديث أخرجه البخاري (١١ / ٢١٢) كتاب الأشربة : باب الشرب قائما ، (٥٦١٦) ، بنحوه دون قوله : «هذا وضوء من لم يحدث».
(١) أخرجه أحمد (٥ / ٣٥٠ ، ٣٥١ ، ٣٥٨) ، ومسلم (١ / ٢٣١) كتاب الطهارة : باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٨٦ ـ ٢٧٧) ، وأبو داود (١ / ٩٣) كتاب الطهارة : باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (١٧٢) ، والترمذي (١ / ١٠٣) أبواب الطهارة : باب ما جاء أنه يصلّي الصلوات بوضوء واحد (٦١) ، والنسائي (١ / ٨٦) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة ، وابن ماجه (١ / ٤١٣) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة (٥١٠) من حديث بريدة بن الحصيب ، به.
(٢) أخرجه مالك (١ / ٦٦) كتاب الطهارة : باب ما جاء في السواك ، حديث (١١٤) ، والبخاري (٢ / ٤٣٥) كتاب الجمعة : باب السواك يوم الجمعة حديث (٨٨٧) ، ومسلم (١ / ٢٢٠) كتاب الطهارة : باب السواك حديث (٤٢ / ٢٥٢) ، وأبو عوانة (١ / ١٩١) ، والنسائي (١ / ١٢) كتاب الطهارة : باب الرخصة في السواك بالعشي للصائم ، حديث (٧) ، والدارمي (١ / ١٧٤) ، كتاب الطهارة : باب في السواك ، والشافعي في «المسند» (١ / ٣٠) كتاب الطهارة : باب في صفة الوضوء حديث (٧٢) ، وفي «الأم» (١ / ٢٣) باب السواك ، والحميدي (٢ / ٤٢٨) رقم (٩٦٥) ، وابن خزيمة (١ / ٧٢) ، وابن حبان (١٠٦٨) ، وأبو يعلى (١١ / ١٥٠) رقم (٦٢٧٠) ، والطحاوي في «شرح معاني الآثار» (١ / ٤٤) ، والبيهقي (١ / ٣٥) كتاب الطهارة ، والبغوي في «شرح السنة» (١ / ٢٩٣) ، كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة ، به.
(٣) سقط من ب.
(٤) أخرجه مسلم (١ / ٢٣٢) كتاب الطهارة : باب جواز الصلوات كلها بوضوء واحد (٨٦ / ٢٧٧) ، وأبو داود (١ / ٤٤) كتاب الطهارة : باب الرجل يصلي الصلوات بوضوء واحد (١٧٢) ، والترمذي (١ / ٨٩) أبواب الطهارة : باب ما جاء أنه يصلى الصلوات بوضوء واحد (٦١) ، والنسائي (١ / ٨٥) كتاب الطهارة : باب الوضوء لكل صلاة ، وابن ماجه (١ / ١٧٠) كتاب الطهارة وسننها : باب الوضوء لكل صلاة (٥١٠).