[فهذا يفسر](١) الأخبار التي جاءت مجملة.
وقد جاءت الأخبار أنه إذا نام في الصلاة قائما أو قاعدا أو ساجدا ، فلا وضوء عليه ؛ فيدل ذلك على أن النوم في الصلاة ليس بحدث.
وروي عن ابن عمر ـ رضي الله عنه ـ قال : لا يجب الوضوء حتى يضع جنبه وينام (٢). فهذا يؤيد ما قلنا مع ما اجتمع أهل العلم في أن الوضوء ليس بواجب على من قام إلى الصلاة وهو غير محدث ؛ فكان التأويل ما ذكرنا.
وقوله ـ عزوجل ـ : (فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ)
[الخطاب من](٣) الله ـ عزوجل ـ بغسل الوجه : ما يعرف أهله الوجه ؛ فالتكلم فيه والتحديد أنه من كذا إلى كذا فضل تكلم.
والأمر (٤) بالغسل يرجع إلى ما ظهر وعرف أهله أنه وجه ، وكذلك الأمر بمسح الرأس ، يرجع إلى ما عرف أهله أنه رأس ، وليس كالأذنين ؛ لأن معرفة الأذنين أنهما من الرأس سمعي ؛ لأنهما لا تعرفان أنهما من الرأس إلا بالسمع ، وكذلك الأمر بغسل اليد ، وغسل الرّجل ، يقع على ما يعرف الناس ، وعرف الناس اليد إلى الإبط ، والرجل إلى الركبة ؛ فخرج ذكر المرافق في غسل الأيدي على إخراج ما وراء المرافق ، وكذلك ذكر الكعب في الرجل (٥) ؛ لإخراج ما وراء الكعب ؛ لأن اسم اليد على الإطلاق يقع من أطراف الأصابع إلى الإبط.
وقوله ـ عزوجل ـ : (وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ)
قرءوا بالنصب ، وقرءوا (٦) بالخفض (٧) :
__________________
ـ الترمذي (١ / ١١٨ ، ١١٩) أبواب الطهارة : باب (الوضوء من النوم) حديث رقم (٧٧) ، ابن أبي شيبة (١ / ١٣٢) ، وأحمد (١ / ٢٥٦) ، وعبد بن حميد (٦٥٩) ، وأبو يعلى (٢٤٨٧) ، والطحاوي في شرح مشكل الآثار (٣٤٢٩) ، والطبراني في الكبير (١٢٧٤٨) ، وابن عدي في الكامل (٧ / ٢٧٣١) ، والدار قطني (١ / ١٥٩) ، والبيهقي (١ / ١٢١).
(١) في أ : فهذه.
(٢) أخرجه مالك في الموطأ (١ / ٢١) رقم (١٠) ، ومن طريقه البيهقي في السنن الكبرى (١ / ١١٩) عن زيد بن أسلم أن عمر بن الخطاب قال : إذا نام أحدكم مضطجعا فليتوضأ. قال البيهقي : هذا مرسل.
(٣) في أ : خطاب.
(٤) في ب : والأصل.
(٥) في ب : الكعب.
(٦) في ب : قرءوه.
(٧) قرأ نافع وابن عامر والكسائي وحفص عن عاصم : «أرجلكم» نصبا ، وباقى السبعة : «وأرجلكم» جرا ، والحسن بن أبي الحسن : و «أرجلكم» رفعا. ينظر الدر المصون (٢ / ٤٩٣).