بما روي عن نبي الله صلىاللهعليهوسلم : «إنّ ثلاثا جدّهنّ جدّ وهزلهنّ جدّ : الطّلاق ، والعتاق ، والنّكاح» (١) ، واللاغي لا يعدو أمرين مع ما كانا يلزمان بلا شرط يصير به الموقع حالفا ، وأعظم ما في رفع المؤاخذة في اليمين أن يرفع عنه اليمين وهما يجبان دونهما فيقعان من غير أن كان في الآية ذكر التفضيل ، ولكن يجب معرفة حقيقة ذلك بالذي بيّنّا من الخبر والنظر ، مع ما لا يعرف في ذلك خلافا ، وهذا يوضح أن العفو فيما كانت الأيمان بالله تعالى ؛ فعلى ذلك ما نسق على ما لا يؤاخذ من المؤاخذة ، وذلك يمنع من احتج بإيجاب الكفارة على الحالف بالقرب من حيث كان ذلك منه يمينا ، والله أوجب في اليمين كفارة ، وإنما ذلك في اليمين لا في اليمين بالقرب ، ثم كانت اليمين بالقرب لو كانت على مخرج اليمين بالله لم يجب فيها شيء ؛ نحو أن يقول : «بالعتق لا أفعل كذا ...» ، أو : «بالصلاة ...» أو «بالصيام ...» ، ولو قال : «بالله ...» يجب ؛ ثبت أن وجوب ذلك وصيرورته يمينا كان بحق النذور ، وقد أمر الله ورسوله في النذور بالوفاء ؛ فكذلك اليمين بها ، ومما يبين ذلك أنه لو قال : «إن فعل كذا فعليه قتل فلان ، أو إتلاف ماله» ، أنه لا يلزمه شيء ؛ ثبت أن ما لزم ـ لزم بحق لزوم ذلك في النذور ، وحق ذلك الوفاء لا غير ، مع ما جاء الخبر بالأمر بالحلف بالله ، والنهي عن الحلف بغيره (٢) والنذور أبدا تكون
__________________
ـ (٢ / ٥٧١) ، كشاف القناع (٥ / ٢٣٢) ، والمغني (٧ / ٣٦٣).
(٥) عرفه الحنفية بأنه : خروج الرقيق عن الملك ؛ لله تعالى.
وعرفه الشافعية بأنه : إزالة الرق عن الآدمي.
وعرفه المالكية بأنه : خلوص الرقيق من الرق بصيغة.
وعرفه الحنابلة بأنه : تحرير الرقيق وتخليصه من الرق.
ينظر : البحر الرائق (٤ / ٢٣٨) ، تبيين الحقائق (٣ / ٦٦) ، مغني المحتاج (٤ / ٤٩١) ، بلغة السالك (٢ / ٤٤١) ، كشاف القناع (٤ / ٥٠٨) ، الكافي (٢ / ٩٦١) ، الإشراف (٢ / ٣٧١).
(١) أخرجه أبو داود (١ / ٦٦٦) كتاب الطلاق : باب في الطلاق على الهزل (٢١٩٤) ، والترمذي (٣ / ٤٩٠) كتاب الطلاق : باب ما جاء في الجد والهزل في الطلاق (١١٨٤) ، وابن ماجه (١ / ٦٥٧) كتاب الطلاق : باب من طلق أو نكح أو راجع لاعبا (٢٠٣٩) ، وسعيد بن منصور في السنن : باب الطلاق لا رجوع فيه (١٦٠٣) ، والطحاوي في شرح المعاني (٣ / ٩٨) ، والدار قطني (٣ / ٢٥٦ ، ٢٥٧) : باب المهر (٥٧ ، ٤٧) ، (٤ / ١٨ ، ١٩) ، كتاب الطلاق (٥٠ ، ٥١) ، والحاكم (٢ / ١٩٨) ، وقال الحاكم : صحيح الإسناد. وعبد الرحمن بن حبيب هذا هو ابن أردك ، من ثقات المدنيين. وتعقبه الذهبي بقوله في عبد الرحمن هذا : «فيه لين». والبغوي في شرح السنة (٥ / ١٦١) (٢٣٤٩). كلهم من طريق عبد الرحمن بن أردك عن عطاء بن أبي رباح عن يوسف بن ماهك عن أبي هريرة. وعبد الرحمن بن أردك سبق كلام الحاكم والذهبي فيه ، وقال الحافظ في التقريب (١ / ٤٧٦) : لين الحديث.
(٢) أخرجه البخاري (١٣ / ٣٧٧) كتاب الأيمان : باب لا تحلفوا بآبائكم (٦٦٤٦) ، ومسلم (٣ / ١٢٦٧) كتاب الأيمان : باب النهي عن الحلف بغير الله تعالى (٣ ـ ١٦٤٦) من حديث عبد الله بن عمر بن ـ